وفيه : عن المروة والقصبة والعود ، يذبح بهنّ إذا لم يجد سكّيناً؟ قال : « إذا فرى الأوداج فلا بأس » (١).
ونحوهما غيرهما (٢).
( وفي الظفر والسنّ مع الضرورة تردّد ) ينشأ من عموم أدلّة إباحة الضرورات للمحظورات ، وظواهر النصوص المتقدّمة حيث اعتبرت قطع الحلقوم وفري الأوداج ولم تعتبر خصوصية القاطع وهو موجود فيهما ، مضافاً إلى إطلاق العظم في بعضها الشامل لهما.
ومن أصالة الحرمة ودعوى الشيخ في الخلاف وابن زهرة في الغنية (٣) على المنع عنهما إجماع الإمامية ، ولذا قالا به مستدلّين بالاحتياط ، والروايةِ العامية : « ما أنهر الدم وذكر اسم الله تعالى عليه فكلوا ما لم يكن سنّاً أو ظفراً وساحدّثكم عن ذلك ، أمّا السنّ فعظم ، وأمّا الظفر فمدى الحبشة » (٤).
والأوّل أقوى كما عليه كافّة متأخّري أصحابنا ، وفاقاً للحلّي نافياً الخلاف فيه بيننا (٥). وهو عليه حجّة أُخرى يعارض به الإجماع الذي مضى ، مع كونه موهوناً بندرة القائل بالمنع جدّاً ؛ إذ ليس إلاّ الناقل له والإسكافي (٦) من القدماء ، وتبعه الشهيد في بعض كتبه من متأخّري
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢٢٨ / ٢ ، التهذيب ٩ : ٥٢ / ٢١٤ ، الإستبصار ٤ : ٨٠ / ٢٩٧ ، الوسائل ٢٤ : ٨ أبواب الذبائح ب ٢ ح ١.
(٢) الفقيه ٣ : ٢٠٨ / ٩٥٥ ، الوسائل ٢٤ : ٩ أبواب الذبائح ب ٢ ح ٢.
(٣) الخلاف ٦ : ٢٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٨.
(٤) سنن البيهقي ٩ : ٢٤٦ ، مستند أحمد ٣ : ٤٦٣ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٦١ / ٣١٧٨ ، صحيح البخاري ٧ : ١١٨ ، صحيح مسلم ٣ : ١٥٥٨ / ٢٠ ، سنن أبي داود ٣ : ١٠٢ / ٢٨٢١.
(٥) السرائر ٣ : ٨٦.
(٦) كما نقله عنه في المختلف : ٦٧٣.