والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة ، منها الصحيحان : « لا ذكاة إلاّ بحديد » (١) وفي معناهما الموثّقة والحسنة (٢).
( ويجوز ) التذكية ( بغيره ممّا يفري الأوداج ) ويقطعها بحدّة إذا كان ذلك ( عند الضرورة ) بالاضطرار إلى الأكل ، أو الخوف من فوت الذبيحة ( ولو ) كانت الآلة ( مروة ) وهي حجر يقدح بها النار ( أو ليطة ) بفتح اللام وهي القشر الأعلى للقصب المتصل به ( أو زجاجة ).
مخيّر في ذلك من غير ترجيح بلا خلاف ، بل في صريح المسالك وظاهر غيره الإجماع عليه (٣) ؛ وهو الحجّة.
مضافاً إلى أنّ الضرورات تبيح المحظورات كما دلّ عليه الإجماع والأدلّة الأُخر العقلية والنقلية ، وخصوصِ النصوص المعتبرة.
ففي الصحيح : عن رجل لم يكن بحضرته سكّين ، أيذبح بقصبة؟
فقال : « اذبح بالحجر والعظم والقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة ، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس » (٤).
__________________
(١) الأوّل في : الكافي ٦ : ٢٢٧ / ١ ، التهذيب ٩ : ٥١ / ٢١١ ، الإستبصار ٤ : ٧٩ / ٢٩٤ ، الوسائل ٢٤ : ٧ أبواب الذبائح ب ١ ح ١ ؛ في الجميع : بحديدة.
الثاني في الكافي ٦ : ٢٢٧ / ٢ ، التهذيب ٩ : ٥١ / ٢١٢ ، الإستبصار ٤ : ٨٠ / ٢٩٥ ، الوسائل ٢٤ : ٧ أبواب الذبائح ب ١ ح ٢ ؛ في الجميع : بحديدة.
(٢) الموثقة في : الكافي ٦ : ٢٢٧ / ٤ ، التهذيب ٩ : ٥١ / ٢١٠ ، الإستبصار ٤ : ٧٩ / ٢٩٣ ، الوسائل ٢٤ : ٨ أبواب الذبائح ب ١ ح ٤.
الحسنة في : الكافي ٦ : ٢٢٧ / ٣ ، التهذيب ٩ : ٥١ / ٢٠٩ ، الإستبصار ٤ : ٧٩ / ٢٩٢ ، الوسائل ٢٤ : ٨ أبواب الذبائح ب ١ ح ٣.
(٣) المسالك ٢ : ٢٢٦ ؛ وانظر كشف اللثام ٢ : ٢٥٨.
(٤) الكافي ٦ : ٢٢٨ / ٣ ، التهذيب ٩ : ٥١ / ٢١٣ ، الإستبصار ٤ : ٨٠ / ٢٩٦ ، الوسائل ٢٤ : ٩ أبواب الذبائح ب ٢ ح ٣.