أصحابنا (١).
هذا مع أنّه غير معلوم كون مورد الإجماع في كلامه المنع عنهما حال الاضطرار ؛ لاحتمال كون المنع حال الاختيار وقد نزّله عليه الفاضل في المختلف والشهيد في الدروس (٢) ، مدّعيين ظهور التنزيل بأنّ الناقل جوّز مثل ذلك في التهذيب عند الضرورة. وفي دعوى الظهور بذلك نوع مناقشة.
وكيف كان ، فقبول مثل هذا الإجماع الذي بهذه المثابة لا يخلو عن مناقشة.
وأمّا الرواية العامية فضعيفة سنداً ومكافأة لما مرّ من الأدلّة ، مع غرابة تعليل المنع فيها عن الظفر بأنّه مدى الحبشة ، وربما يستفاد منه كون النهي للكراهة.
وظاهر القولين عدم الفرق في الجواز والمنع بين كونهما متّصلين أو منفصلين. ونسبه في المهذّب وشرح الشرائع للصيمري إلى الأصحاب (٣) ، ناقلين الفرق بينهما بذلك عن أبي حنيفة حيث قال بالجواز في الثاني ، والمنع في الأوّل ، معلّلاً بأنّ ذلك أشبه بالأكل والتقطيع ، والمقتضي للتذكية هو الذبح.
وربما احتمله الشهيد الثاني (٤) ، وهو أحوط ، وأحوط منه القول بالمنع المطلق.
__________________
(١) غاية المراد ٣ : ٥١٣.
(٢) المختلف : ٦٧٣ ، الدروس ٢ : ٤١٢.
(٣) المهذّب ٤ : ١٦٦ ، غاية المرام ٤ : ٢٠.
(٤) الروضة البهية ٧ : ٢١٤.