« لا تتركه إلاّ من علّة ، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلاّ أن تكون نويت ذلك » (١) الحديث.
وفيه نظر ؛ لصحّة السند ، وعدم ضعف بالكتابة والإضمار كما مرّ ، مع أنّه على تقديره فهو بالعمل قد انجبر ، فلا بأس بالعمل به وإن اشتمل على ما لم يقل به أحد من مساواة المرض للسفر في وجوب الصوم ولو معهما إذا كان كذلك قد قصد. وإن هو حينئذٍ إلاّ كالعامّ المخصّص الذي هو حجّة في الباقي.
نعم ، ربما يشكل فيه باستفاضة النصوص بالنهي عن الصوم في السفر بقول مطلق ، فيكون نذره كذلك نذراً في معصية فلا ينعقد ؛ لاستفاضة النص واتّفاق الفتاوى بذلك جدّاً.
اللهم إلاّ أن يذبّ عن ذلك بتخصيص النهي بغير النذر المعيّن بالنص ، فليس نذره نذراً في معصية ، فتدبّر.
ولا ريب أنّ الأحوط عدم إيقاع النذر على هذا الوجه.
( ولو اتّفق ) اليوم الذي نذر صومه ( يوم عيد ، أفطر ) إجماعاً ، كما في ظاهر العبارة وصريح الشرائع (٢) وجماعة (٣). والنصوص به مع ذلك مستفيضة ، منها الصحيح ونحوه المتقدّمان قبيل المسألة.
( وفي ) وجوب ( القضاء تردّد ) واختلاف ، فبين من قال به ،
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٣٥ / ٦٨٩ ، الإستبصار ٢ : ١٠٢ / ٣٣١ ، الوسائل ١٠ : ١٩٥ أبواب من يصح من الصوم ب ١٠ ح ١.
(٢) الشرائع ٣ : ١٨٨.
(٣) منهم : العلاّمة في المختلف : ٦٥٨ ، وفخر المحققين في إيضاح الفوائد ٤ : ٦٤ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٢٩.