عليه الأصحاب كافّةً غير قادح ؛ إذ ليست إلاّ كالعامّ المخصّص ، وهو في الباقي حجة ، مع أنّ نسخة الكافي المرويّة هذه الرواية عنها كذلك في التهذيب عن هذه الزيادة خالية.
فلا إشكال في المسألة بحمد الله سبحانه وإن اختصّت الروايات الثلاث بمن عدا الحائض والنفساء ، وعارضتها في النذر الموثقة المتقدمة المصرّحة بعدم لزوم القضاء بعد أن سئل عنه ؛ لسهولة الذبّ عن الأوّل بعدم القائل بالفصل ، وعن الثاني بعدم التكافؤ في الموثّق من حيث السند والعمل والعدد ، مع خلوّ نسخة الكافي المروية فيه في هذا الكتاب عن ذلك سؤالاً وجواباً.
وأمّا التردّد في الروايات بحسب الدلالة كما في الكفاية ـ (١) فوجهه غير واضح ، إلاّ على تقدير عدم رجوع الجمل الخبرية إلى الإنشائية ، أو عدم إفادة الأمر الوجوب في عرف الأئمّة عليهمالسلام. وهما بمحلّ من الضعف والشذوذ ، كما برهن عليهما مستقصًى في الأُصول.
( ولو شرط صومه ) أي اليوم المنذور ( سفراً ) أو سفراً ( وحضراً صام ) وجوباً مطلقاً ( وإن اتّفق في السفر ) بلا خلافٍ (٢) يظهر إلاّ من الماتن في كتاب الصوم من هذا الكتاب والمعتبر ، حيث نسبه إلى الأشهر (٣) ، واستضعف ما دلّ عليه من الخبر : نذرت أن أصوم كلّ يوم سبت ، فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفّارة؟ فكتب عليهالسلام وقرأته
__________________
(١) الكفاية : ٢٢٩.
(٢) في نسخة « ر » و « ح » زيادة : كما في السرائر ، ولعلّه كذلك ، إذ لا يظهر إلاّ .. السرائر ٣ : ٦٠.
(٣) المختصر النافع : ٦٨ ، المعتبر ٢ : ٦٨٤ ؛ نسبه فيهما إلى الشهرة.