الشرح مقطوعاً به بين الأصحاب (١) ، مؤذناً بدعوى الإجماع عليه ، كما صرّح به في الخلاف في المرض (٢) ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى النصوص.
منها الصحيح : رجل نذر أن يصوم يوماً معيناً من الجمعة دائماً ما بقي ، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر ، أو أضحى ، أو يوم جمعة ، أو أيّام التشريق ، أو سفر ، أو مرض ، هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه ، أو كيف يصنع يا سيّدي؟ فكتب عليهالسلام : « قد وضع الله تعالى الصيام في هذه الأيّام كلّها ، ويصوم يوماً بدل يوم إن شاء الله » (٣).
ونحوه رواية أُخرى في سندها جهالة (٤).
ونحوها ثالثة في قصور السند بالجهالة : عن رجل جعل على نفسه نذراً صوماً ، فحضرته نيّة في زيارة أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « يخرج ولا يصوم في الطريق ، فإذا رجع قضى ذلك » (٥).
وقصورهما بالجهالة كالأوّلين بالإضمار والمكاتبة مجبور بعمل الطائفة ، مع أنّه لا قدح بالأخيرين في مثل الخبرين في الحجية ، كما برهن في محلّه.
وكذا تضمّن الرواية الأُولى سقوط الصوم يوم الجمعة ، المخالف لما
__________________
(١) نهاية المرام ٢ : ٣٥٨.
(٢) الخلاف ٦ : ١٩٨.
(٣) الكافي ٧ : ٤٥٦ / ١٢ ، التهذيب ٨ : ٣٠٥ / ١١٣٥ ، الوسائل ٢٣ : ٣١٠ أبواب النذر والعهد ب ١٠ ح ١.
(٤) التهذيب ٤ : ٢٣٤ / ٦٨٦ ، الإستبصار ٢ : ١٠١ / ٣٢٨ ، الوسائل ١٠ : ١٩٦ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٠ ح ٢.
(٥) الكافي ٧ : ٤٥٧ / ١٦ ، التهذيب ٤ : ٣٣٣ / ١٠٤٨ ، الوسائل ١٠ : ١٩٧ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٠ ح ٥.