كالعامّة ( أشبههما ) وأشهرهما بيننا سيّما المتأخرين ، بل عن الخلاف الإجماع عليه (١) : ( الانعقاد ) عكس هؤلاء المردة ؛ للإجماع المزبور ، المعتضد بالشهرة العظيمة وإطلاقات الكتاب والسنة ، بناءً على أنّ النذر المذكور فيهما حقيقة في الأعمّ من المتبرّع وغيره إمّا مطلقاً أو في العرف خاصةً ، لوجود خواصّها فيه أيضاً بلا شبهة ، فيرجع إليه مطلقاً ولو خالفته اللغة ، لرحجانه عليها حيث حصل بينهما معارضة ، كما حقّق في محله ، مع أنّ مخالفتها له في المسألة محلّ مناقشة ، كما سيأتي إليه الإشارة.
هذا ، مع أنّ النصوص الدالّة على أحكام النذر غير مرتّبة كلّها لها على لفظه ، بل جملة منها رتّبها على صيغة « لله عليّ » ونحوها من دون ذكر للفظ النذر بالمرّة.
ففي الصحيح : « من جعل لله عليه أن لا يركب محرّماً سمّاه فركب ، فليعتق رقبةً ، أو ليصم شهرين ، أو ليطعم ستّين مسكيناً » (٢).
ونحوه الخبر في العهد : « من جعل عليه عهداً لله تعالى وميثاقه في أمر لله [ فيه ] طاعة فحنث ، فعليه عتق أو صيام » (٣) الحديث.
وفي الصحيح : « إن قلت : لله عليّ ، فكفارة يمين » (٤).
__________________
(١) الخلاف ٦ : ١٩٢.
(٢) التهذيب ٨ : ٣١٤ / ١١٦٥ ، الإستبصار ٤ : ٥٤ / ١٨٨ ، الوسائل ٢٣ : ٣٢٢ أبواب النذر والعهد ب ١٩ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.
(٣) التهذيب ٨ : ٣١٥ / ١١٧٠ ، الإستبصار ٤ : ٥٤ / ١٨٧ ، الوسائل ٢٣ : ٣٢٦ أبواب النذر والعهد ب ٢٥ ح ٢.
(٤) الكافي ٧ : ٤٥٦ / ٩ ، الفقيه ٣ : ٢٣٠ / ١٠٨٧ ، التهذيب ٨ : ٣٠٦ / ١١٣٦ ، الإستبصار ٤ : ٥٥ / ١٩٣ ، الوسائل ٢٢ : ٣٩٢ أبواب الكفارات ب ٢٣ ح ١ وج ٢٣ : ٢٩٧ أبواب النذر والعهد ب ٢ ح ٥.