عليه ، فقال : ( إن شرب ) من لبنها أو لبن ولدها ( لحاجة لم يكن عليه شيء ) من حنث أو كفارة.
( و ) هذا ( التقييد حسن ) لما مرّ من أن من حلف على شيء فرأى غيره خيراً فليأت به. إلاّ أنّ العمل بالرواية ضعيف غايته.
( الثانية : روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل أعجبته جارية عمته ، فخاف الإثم ، فحلف بالأيمان أن لا يمسها أبداً ، فورث الجارية ، أعليه جناح أن يطأها؟ فقال : « إنّما حلف على الحرام ، ولعلّ الله رحمه ، فورثه إيّاها لما علم من عفّته ) (١).
وفي سندها ضعف ، إلاّ أنه ذكر جماعة من الأصحاب (٢) أنه يستقيم المصير إليها ؛ إذ الظاهر أن الحلف إنّما وقع على الوطء المحرم لا مطلقاً. ولو قصد التعميم روعي حال الرجحان وعدمه ، وبني على ما مرّ من الأُصول. والحمد لله.
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٣٠١ / ١١١٨ ، الوسائل ٢٣ : ٢٨٧ أبواب الأيمان ب ٤٩ ح ١.
(٢) منهم : الفاضل المقداد في التنقيح ٣ : ٥١٦ ، وابن فهد في المهذّب البارع ٤ : ١٣٠ ، وصاحب المدارك في نهاية المرام ٢ : ٣٤٤.