في المحق دون المبطل.
( ومن هذا ) أي جواز الحلف للضرورة ( لو وُهب له مال وكُتب له ابتياع وقبض ثمن ، فنازعه الوارث على تسليم الثمن ، فحلف ) لو طلبه منه ( ولا إثم عليه ويورّي بما يخرجه عن الكذب ) لما مرّ.
ولخصوص الصحيح : إنّ أُمي تصدّقت عليّ بنصيب لها في دار ، فقلت لها : إن القضاة لا يجيزون هذا ، ولكن اكتبيه شراء ، فقال : أصنع في ذلك ما بدا لك وكلّ ما ترى أنه يسوغ لك ، فوثقت ، فأراد بعض الورثة أن يستحلفني أني قد نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئاً ، فما ترى؟ قال : « احلف له » (١).
( وكذا لو حلف أنّ مماليكه أحرار ، وقصد التخلّص من ظالم لم يأثم ) ولم يتحرروا ؛ لما مرّ.
والخبر المعتبر بصفوان : مررت بالعاشر ، فسألني فقلت : هم أحرار كلّهم ، فدخلت المدينة فقدمت على أبي الحسن عليهالسلام ، فأخبرته بقولي للعاشر ، فقال : « ليس عليك شيء » (٢).
وفي الصحيح : عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق وغير ذلك ، فحلف ، قال : « لا جناح عليه » (٣).
( ويكره الحلف على ) المال ( القليل وإن كان صادقاً ) بل يكره
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٢٢٨ / ١٠٧٣ ، التهذيب ٨ : ٢٨٧ / ١٠٥٦ ، الوسائل ٢٣ : ٢٨١ أبواب الأيمان ب ٤٣ ح ١.
(٢) الفقيه ٣ : ٨٤ / ٣٠١ ، التهذيب ٨ : ٢٢٧ / ٨١٥ ، الوسائل ٢٣ : ٩٥ كتاب العتق ب ٦٠ ح ١.
(٣) الكافي ٧ : ٤٤٠ / ٤ ، التهذيب ٨ : ٢٨٥ / ١٠٤٨ ، الوسائل ٢٣ : ٢٢٤ أبواب الأيمان ب ١٢ ح ١.