بالولد.
والأجود الأوّل ؛ اقتصاراً في الحكم بالتوارث المخالف للأصل على مورد القطع ، وهو ما إذا لم يكن للمتصادقين ورثه ؛ فإنّه الذي يثبت فيه الحكم بالتوارث بالإجماع. ولولاه لكان الأوفق بالأصل الحكم بعدم التوارث فيه أيضاً.
لكن يشكل ذلك في الإقرار بالولد الصغير ؛ لظهور إطلاق النصوص الواردة في الإقرار به في ثبوت نسبه بذلك ، وهو مستلزم للحكم بالتوارث بينه وبين من أقرّ به مطلقاً كان لهما ورثة أم لا ، بل وربّما استلزم تعدّي التوارث إلى غيرهما.
ولعلّه غير محل النزاع ، وإنّما هو الولد الكبير الذي يتوقف ثبوت نسبه بالإقرار على التصادق. بل لا يبعد أن يقال بخروجه أيضاً عن محل النزاع ، وأنّ المراد من إطلاقات العبائر الإقرار بغير الولد من الأنساب ؛ وذلك لتصريحهم بثبوت نسبه بالتصادق ، وهو مستلزم لثبوت التوارث على الإطلاق ، فلا خلاف بينها وبين ما عن النهاية.
نعم ، يبقى التأمّل حينئذٍ في وجه إلحاقه بالولد الصغير في الحكم المذكور ؛ لاختصاص النصوص الدالّة عليه به ، فلا يتعدّى الحكم إلى غيره ، لمخالفته الأصل كما مرّ ، فإن كان إجماع وإلاّ ففي التعدية نظر.
( وإذا أقرّ الوارث ) المحكوم بكونه وارثاً ظاهراً ( بآخر وكان أولى منه ) في الميراث ، كما إذا أقرّ الأخ بولد للميّت ( دفع إليه ما في يده ) من المال وجوباً ؛ لاعترافه بكونه أولى منه بالإرث.
( وإن كان ) المقرّ به غير أولى ، بل ( مشاركاً له ) في الميراث ، كما
![رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٣ ] رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F323_riaz-13%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

