ومن الصحيح في الأول : عن أُم الولد فقال : « أمة تباع وتورث » (١).
وحمل على موت الولد ؛ لعدم معارضته للإجماع الظاهر وللمحكي في الانتصار (٢) ، وخصوص النصوص المتقدمة. وعليه فيكون المراد منه الردّ على العامة (٣) المانعين عن بيعها على الإطلاق.
( و ) يظهر منه بناءً على هذا الحمل أنه ( لو مات الولد جاز بيعها ) مضافاً إلى الاتفاق ، والنصوص المستفيضة :
منها الصحيح : « وإن مات ولدها قبل أن يعتقها فهي أمة إن شاؤوا أعتقوا ، وإن شاؤوا استرقّوا » (٤).
والموثّق : عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولداً فمات ، قال : « إن شاء أن تبيعها باعها » (٥).
ثمّ إنّ ذا إذا لم يخلف ولدها ولداً. ولو خلّفه ففي كون حكمه حكمه فلا يجوز بيعها أم لا وجهان ، بل قيل : قولان (٦). أظهرهما الثاني ؛ لعموم المستفيضة برجوعها إلى محض الرقيّة بموت الولد ، بناءً على أنّ المتبادر منه عند الإطلاق إنّما هو الولد للصلب. وبه يجاب عن دليل الأوّل ، من عموم ما دلّ على المنع عن بيع أُمّ الولد ، بناءً على كونه ولداً حقيقة.
__________________
(١) الكافي ٦ : ١٩١ / ١ ، الفقيه ٣ : ٨٢ / ٢٩٤ ، التهذيب ٨ : ٢٣٧ / ٨٥٨ ، الإستبصار ٤ : ١١ / ٣٤ ، الوسائل ١٨ : ٢٧٩ أبواب بيع الحيوان ب ٢٤ ح ٣.
(٢) الانتصار : ١٧٥.
(٣) انظر بداية المجتهد ٢ : ٣٩٣.
(٤) الفقيه ٣ : ٨٣ / ٣٠٠ ، التهذيب ٨ : ٢٣٩ / ٨٦٤ ، الوسائل ٢٣ : ١٧٥ أبواب الاستيلاد ب ٦ ح ٢ ؛ بتفاوت.
(٥) الوسائل ٢٣ : ١٧٦ أبواب الاستيلاد ب ٦ ذيل حديث ٤.
(٦) انظر الكفاية : ٢٢٦.