قيل : وهو متّجه لو كان وارثاً لجدّه ؛ لانعتاقها عليه ، دون ما إذا لم يكن وارثاً ، لانتفاء الملك المقتضي للعتق.
وربّما جعل هذا التفصيل قولاً في محل النزاع. وهو حسن إن أُريد انعتاقها عليه من قدر نصيبه منها ، لكنّه غير محل النزاع. ومحلّ نظر إن أُريد إلحاقه بالولد مطلقاً حتى في عدم جواز البيع وأنّه لو كان له نصيب من التركة غيرها انعتق عليه منه أيضاً كالولد ؛ فإنّه مخالف للأصل ولو في الولد ، إلاّ أنّ الحكم فيه خرج عنه بالإجماع وإطلاق ما سيأتي من النص ، فيبقى غيره مندرجاً تحت الأصل.
( وتتحرّر بموت المولى من نصيب ولدها ) من التركة لا منها خاصّة ، إجماعاً فيه وفي عدم انعتاقها من أصل التركة ؛ للمعتبرة المستفيضة.
منها الصحيح : « إن كان لها ولد وترك مالاً جعلت في نصيب ولدها » (١).
والمرسل كالصحيح على الأشهر الصحيح : « إن كان لها ولد قوّمت على ولدها من نصيبه » (٢) ونحوهما الصحيح وغيره (٣) مما يأتي.
( ولو لم يخلف ) المولى ( الميت ) تركة ( سواها ) وكان له وارث سواه ( عتقت من نصيب ولدها وسعت فيما بقي ) من قيمتها. ولا اعتبار بملك ولدها من غير الإرث ؛ لأنّ عتقها عليه قهري فلا يسري عليه على
__________________
(١) الكافي ٦ : ١٩٢ / ٣ ، الفقيه ٣ : ٨٣ / ٣٠٠ ، التهذيب ٨ : ٢٣٨ / ٨٦٠ ، الإستبصار ٤ : ١٢ / ٣٧ ، الوسائل ٢٣ : ١٧٥ أبواب الاستيلاد ب ٦ ح ١.
(٢) الكافي ٦ : ١٩٢ / ٤ ، التهذيب ٨ : ٢٣٨ / ٨٦١ ، الإستبصار ٤ : ١٢ / ٣٨ ، الوسائل ٢٣ : ١٧٣ أبواب الاستيلاد ب ٥ ج ٢.
(٣) التهذيب ٨ : ٢١٤ / ٧٦٤ ، الوسائل ٢٣ : ١٧٦ أبواب الاستيلاد ب ٦ ح ٤.