ومن ابن حمزة فيه أيضاً (١) ، فخصّه بصورة موت المولى خاصّة ؛ أخذاً بالأصل ، واختصاص ظاهر الصحيح لهذه الصورة ، فلا يشمل صورة الحياة ؛ وضعف الخبر.
ويدفعه انجبار الخبر بالعمل ، فيخصّص الأصل. ولا محذور حينئذ في اختصاص الصحيح بصورة الوفاة ، مع احتماله عدم الاختصاص وشموله لصورة الحياة ، كما فهمه شيخنا الشهيد الثاني (٢) وأكثر الأصحاب (٣) ، وبيّنا الوجه فيه في كتاب النكاح في تزويج الإماء.
ومقتضى الأصل وكلام الأصحاب ، كصريح الصحيح وظاهر الخبر : اختصاص الجواز بصورة كون الدين ثمن رقبتها.
وألحق بعضهم (٤) مواضع أُخر : كبيعها إذا مات قريبها ، لتعتق وترث. وعلى من تنعتق عليه. وإذا جنت على غير مولاها ليدفع ثمنها أو رقبتها في الجناية. وإذا كان علوقها بعد الارتهان أو بعد الإفلاس. وإذا عجز عن نفقتها. وإذا مات ولم يخلف سواها وعليه دين مستغرق. وفي كفنه إذا لم يخلف سواها. وإذا أسلمت قبل مولاها الكافر. وإذا كان ولدها غير وارث.
ومنهم (٥) من زاد : ما لو جنت على مولاها أو قتلته خطأً. ومنهم من زاد غير ذلك.
وفي كثير من هذه الصور نظر.
__________________
(١) الوسيلة : ٣٤٣.
(٢) الروضة ٣ : ٢٥٧.
(٣) منهم : العلاّمة في القواعد ٢ : ١٢٨ ، والشهيد الأوّل في الدروس ٢ : ٢٢٢ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٢١٩.
(٤) انظر الروضة ٣ : ٢٥٨ ، والكفاية : ٢٢٦.
(٥) انظر الروضة ٣ : ٢٦٠.