الثاني : أنه الذي ينسب إلى أحد المعصومين ما يثلم العدالة.
الثالث : من إذا سمع فضيلة لعلي عليهالسلام أو لغيره من المعصومين أنكرها.
الرابع : من اعتقد فضيلة غير علي عليهالسلام عليه.
الخامس : من سمع النص على علي عليهالسلام من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أو بلغه تواتراً أو بطريق يعتقد صحته فأنكره.
ثم قال : والحق صدق النصب على الجميع. أمّا من يعتقد إمامة غيره عليهالسلام للإجماع أو لمصلحة ولم يكن من أحد الأقسام فليس بناصب.
والمرتضى رحمهالله وابن إدريس أطلقاه على غير الاثني عشرية (١).
( ولو ظنّها ) أي الرقبة المؤمنة الموصى بعتقها ( مؤمنة فأعتقها ثم بانت بخلافه أجزأت ) بلا خلاف أجده.
قيل : لأنه متعبّد في ذلك بالظاهر لا بما في نفس الأمر ، إذ لا يطّلع عليه إلاّ الله سبحانه ، فقد امتثل الأمر ، وهو يقتضي الإجزاء (٢).
والأجود الاستدلال عليه بالصحيح : عن رجل أوصى بنسمة مؤمنة عارفة ، فلمّا أعتقناه بان لنا أنه لغير رِشْدَة (٣) ، فقال : « قد أجزأت عنه ، إنما مثل ذلك مثل رجل اشترى أُضحية على أنها سمينة فوجدها مهزولة فقد أجزأت عنه » (٤).
__________________
(١) التنقيح الرائع ٢ : ٤٢١.
(٢) المسالك ١ : ٤٠٦.
(٣) هو لَرِشْدَة بكسر الراء والفتح أي صحيح النسب ، ولغَير رِشْدَة بخلافه. مجمع البحرين ٣ : ٥١.
(٤) الكافي ٧ : ٦٢ / ١٧ ، الفقيه ٤ : ١٧٢ / ٦٠٤ ، التهذيب ٩ : ٢٣٦ / ٩٢٠ وفيه صدر الحديث ، الوسائل ١٩ : ٤٣١ ، ٤٣٢ أبواب أحكام الوصايا ب ٩٥ ح ٢ ، ٣.
![رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ١٠ ] رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F317_riaz-10%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

