الصفحه ٣٦٤ : عليه عامّتهم ( أنه لا يصحّ ) وفاقاً للمفيد والتقي وابن زهرة والحلي (٢) ؛ اقتصاراً في
التصرف في مال
الصفحه ٣٧١ : بالإجماع المنقول
، وسلامتها عن المعارض من جهتها ، بل وغيرها أيضاً كما سترى.
خلافاً للمفيد
والديلمي
الصفحه ٢٨ : إلى الإرشاد أو الكراهة.
ووجه العيب في
المسألة واضح ؛ للتعيب بنقص المنفعة المستوفاة بعقد الإجارة
الصفحه ٣٨ : ، أو العمل إن وقعت عليه الإجارة ، وفي
شرح الإرشاد الإجماع عليه (٢) ، وخصّه في الكفاية بما إذا كان ذلك
الصفحه ٥٥ : بالإجماع ،
كما في الغنية وشرح الإرشاد للفاضل الأردبيلي (٣) ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى
استلزام الصحّة مع
الصفحه ٧٩ :
ولم يعلم ، ولا
خلاف في بطلانها ، كما في شرح الإرشاد وغيره (١) ، مع اندفاع الضرر بالرجوع إلى العوض
الصفحه ٩٣ : الأردبيلي رحمهالله في شرح الإرشاد (٢) ؛ وهو الحجّة.
مضافاً إلى الأصل
، وإطلاقات الأدلّة السليمة عن
الصفحه ١١٠ : السرائر ٨ : ١٥٥ ؛ وانظر الإرشاد ١ : ٤٥١ ، والمهذَّب البارع ٣ :
٥٠ ، والروضة ٣ : ١٦٤.
الصفحه ٢١٧ : الإرشاد ١ : ٤٥٥ ، والمحقق في الشرائع ٢ : ٢٢٢ ، والشهيد في اللمعة (
الروضة ٣ ) : ١٩١.
(٥) المسالك ١ :
٣٦٣.
الصفحه ٢٣١ : ؟
__________________
(١) المسالك ١ :
٣٧٠ ، الكفاية : ١٤٣.
(٢) منهم : المحقق
في الشرائع ٢ : ٢٣٠ ، والعلاّمة في الإرشاد ١ : ٤٥٠
الصفحه ٢٤٢ : الإرشاد (٢) ، فاختاروا المنع.
والعجب من صاحب
الكفاية ، حيث اختار هذا القول للصحيحة المتقدّمة وجوّز
الصفحه ٢٧٩ : ،
والقواعد ١ : ٢٩٠ ، والإرشاد ١ : ٤٥٧.
الصفحه ٣١٠ :
دالّة على الدعوى ، كما ذكره في نكت الإرشاد شيخنا ، قال : لأنه حكم بالاستسعاء
إذا كان الثلث بإزاء ثلاثة
الصفحه ٩٠ :
في القواعد (٥) : من أنّه إخبار عن حقّ على الموكّل
__________________
(١) المفيد في
المقنعة : ٨١٦
الصفحه ١٢٣ : ؟ فقد روي أن الوقف إذا
__________________
(١) المفيد في المقنعة
: ٦٥٢ ، الطوسي في النهاية : ٥٩٥