عبائر الجماعة القائلين بما في العبارة عمومه للصورتين ، ويعضده إطلاق الصحيحة الأخيرة من الصحاح المتقدّمة.
مع قوّة احتمال حمل قوله فيما عداها : أعتقهم عند الموت ، على المعنى الأعم من الإعتاق المنجّز والمعلّق ؛ إذ يصدق عليهما الإعتاق بوجهٍ ، وإن كان المتبادر إلى الذهن الأوّل بقرينة إطلاق الوصية على الإعتاق المذكور في أواخر الصحيحة الأُولى مرّتين ، وسياقها ظاهر غاية الظهور في اتّحاد حكم المنجّز مع الوصية ، كما هو المشهور بين متأخّري الطائفة ، لكنه يتوقّف على جعل هذه القرينة صارفة عن المعنى الحقيقي إلى المجازيّ الأعم من المنجّز والوصية ، وفي تعيّنه إشكال ، إذ كما يحتمل جعلها صارفة إلى المجاز الأعم كذا يمكن صرفها إلى المجاز الأخصّ ، وهو الوصية خاصة.
وبهذا يظهر خروج تلك الصحيحة في المسألة الأُولى عن الحجيّة ؛ لاحتمال ورودها في الوصية خاصّة وتصير بذلك نصّاً في مفروض المسألة.
ويمكن الذبّ عنه باتفاق الطائفة قديماً وحديثاً موافقاً ومخالفاً على عدم احتمالهم لهذا الاحتمال فيها وإن اختلفوا في فهم الحقيقي منها خاصّة ، كما يفهم من الشهيد الثاني (١) ، أو الأعمّ منه ومن الوصية ، كما هو ظاهر هؤلاء الجماعة ، وهو الظاهر بعد ذلك ، لضعف الأوّل بلا شبهة.
وكيف كان ، يستفاد من الرواية التعدية إلى الوصية ، فلا يخلو عن قوة.
مع أن ظواهر الصحاح على تقدير اختصاصها بالعتق المنجّز تشمل
__________________
(١) المسالك ١ : ٤٠٨.