خلافاً للمبسوط والخلاف ، فالأوّل (١). وهو شاذّ ، ومستنده ضعيف.
وعليه ففي انتقال المنفعة زمان الانقطاع إلى الفقراء والمساكين ، أم إلى العقب الموقوف عليه وجهان للمبسوط (٢) ، ولا دليل على شيء منهما ، مع سقوط أصلهما.
ويسمّى هذا الوقف بمنقطع الأوّل إن وقفه على نفسه ابتداءً ، ومنقطع الوسط إن وقفه أوّلاً على من يصحّ الوقف عليه ثم على نفسه ثم على غير ممن يصحّ الوقف عليه.
وفي حكم الوقف على نفسه الوقف على من لا يصحّ الوقف عليه ؛ لعدم قابليته للتمليك ، كالمعدوم والميت والمملوك. والمختار في الجميع بطلان ما بعد الانقطاع.
ولو وقف على نفسه وغيره جمعاً بالواو ففي صحة الوقف على الغير في النصف ، أو الجميع ، أو البطلان من أصله ، أوجه.
وكذا فيما لو وقف على نفسه والفقراء ففي صحة النصف ، أو الثلاثة الأرباع ، أو الجميع ، أو البطلان من الأصل ، أوجه ، أوجهها في المقامين البطلان ، لعين ما مرّ في توجيهه في السابق.
ووجه الصحة في الجملة عدم تحقق الانقطاع بالإضافة إلى تمام الوقف ، وإنما تحقق بالإضافة إلى البعض ، وهو مع وجود موقوف عليه آخر يصحّ عليه الوقف لا يتأتّى معه الانقطاع. ولا كذلك السابق ؛ لحصول الانقطاع فيه بالوقف على نفسه مثلاً قطعاً ثم بعده على غيره ، وهو فرق
__________________
(١) المبسوط ٣ : ٢٩٣ ، الخلاف ٣ : ٥٤٤.
(٢) المبسوط ٣ : ٢٩٤.