النهاية ، إلّا انّ المصنّف ها هنا نقل انّه إن دام الى الزوال كان فيه النصف.
والشيخ في النهاية قال : فإن أصابه سلس البول ودام الى الليل فما زاد عليه كان فيه الدية كاملة ، وإن كان الى الظهر ثلثي الدية ، وإن كان الى ضحوة ثلث الدية وعلى هذا الحساب (١). وكذا قال ابن حمزة (٢) ، وابن إدريس (٣) ، وابن سعيد نقل انّه إلى الزوال ثلثي الدية (٤). فإن كان قد قال أحد غيرهم بالنصف الى الزوال فهو قول لم نقف عليه في كتب أصحابنا.
قوله رحمهالله : «الخارصة ، وهي التي تقشر الجلد وتخدشه وفيها بعير ، وهل هي الدامية؟ قيل : نعم ، والأقرب المغايرة».
أقول : القول المشار إليه انّ الخارصة هي الدامية قول الشيخ في النهاية (٥) وكذا في الخلاف (٦) والمبسوط (٧).
والأقرب عند المصنّف المغايرة ، وهو قول المفيد (٨) ، وسلّار (٩) ، وقول السيد في الانتصار (١٠).
__________________
(١) النهاية ونكتها : كتاب الديات باب في ديات الأعضاء. ج ٣ ص ٤٤١.
(٢) الوسيلة : فصل في بيان أحكام الشجاج والجراح. ص ٤٥٠.
(٣) السرائر : كتاب الديات باب ديات الأعضاء. ج ٣ ص ٣٩١.
(٤) شرائع الإسلام : كتاب الديات ج ٤ ص ٢٧٤.
(٥) النهاية ونكتها : كتاب الديات باب في القصاص وديات الشجاج ج ٣ ص ٤٥٢.
(٦) الخلاف : كتاب الجنايات المسألة ٥٧ ج ٣ ص ١٠٧ طبعة إسماعيليان.
(٧) المبسوط : كتاب الديات ج ٧ ص ١٢٢.
(٨) المقنعة : كتاب القصاص والشهادات. باب في ديات الشجاج. ص ٧٦٥.
(٩) المراسم : كتاب المواريث ذكر أحكام الجراح والشجاج. ص ٢٤٧.
(١٠) الانتصار : مسائل الحدود والقصاص والديات ص ٢٧٦.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
