العضدين ، وفي كلّ واحدة النصف ، ويحتمل الحكومة».
أقول : وجه الاحتمال انّه عضو ناقص فاقد المنفعة ، فلم تكن فيه الدية ، فتعيّن فيه الحكومة.
قوله رحمهالله : «وقيل : في الإبهام ثلث دية اليد ، وفي الأربعة الباقية الثلثان».
أقول : القول المشار إليه هو قول أبي الصلاح (١) ، وابن حمزة (٢). وجعل الشيخ رحمهالله ذلك في النهاية رواية ، وكذا في المبسوط.
فقال في النهاية : وفي أصابع اليدين الدية كاملة ، وفي كلّ واحدة عشر الدية. وقد روي انّ في الإبهام ثلث دية اليد ، وفي الأربع أصابع ثلثي ديتها بينها بالسوية (٣).
وقال في المبسوط : وأمّا الأصابع إذا قطعها وحدها دون الكفّ ففيها نصف الدية ، والواجب فيها بالسوية كلّ إصبع عشر من الإبل. وروى أكثر أصحابنا أنّ في الإبهام ثلث الدية ، وفي الأربع ثلثي الدية (٤).
قوله رحمهالله : «وروي انّه إذا كسر فجبر على غير عيب فمائة دينار ، وإن عثم فألف».
__________________
(١) الكافي في الفقه : الديات ص ٣٩٨.
(٢) الوسيلة : فصل في أحكام الديات ص ٤٥٢.
(٣) النهاية ونكتها : كتاب الديات باب ديات الأعضاء ج ٣ ص ٤٤٠.
(٤) المبسوط : كتاب الديات ج ٧ ص ١٤٣.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
