البحث في كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد
٥١/١ الصفحه ٣٩ : ـ
__________________
(١) نقله عنه في
مختلف الشيعة : كتاب العتق الفصل الأوّل في أحكام العتق ص ٦٢٨ س ٩.
(٢) بحار الأنوار : ج
٣٦
الصفحه ٤٣ : ح ٣ ج ١٦
ص ٢١.
(٣) بحار الأنوار : ج
٣٦ ص ٣٠٤ ح ١٤٤.
الصفحه ٥٢١ : دينار ، وذلك جزء من ثمانية عشر
جزء من دينار ، ونصف تسع درهم وهو سهما واحد من ثمانية عشر سهما من درهم
الصفحه ٨٢١ : أربعة أجزاء ونصف جزء من تسعة عشر
جزء من درهم ، وذلك لأنّا إذا بسّطنا كلّ درهم على تسعة عشر كان على
الصفحه ١٥ : ، وقيمته الأولى معتبرة بالقياس إليه وللورثة ستة أمثاله ، لما قلنا : إنّ
الجزء الذي نفذ فيه العتق في تقدير
الصفحه ١٠٦ :
حصّته يستلزم نفوذ
العتق في جزء مّا من حصّة الآخر المستلزم لعدم اعتبار القيمة الاولى في حقّ المجيز
الصفحه ١٢ : نفوذ العتق في جزء مّا التصرّف في أكثر من الثلث على إشكال ، ينشأ من
أنّه كالإتلاف ونقص السوق وثبوت مال
الصفحه ٩٤ : فيما زاد على الثلث ، وهنا
يلزم من صحّة التدبير في أيّ جزء فرض تصرّفه في أكثر من ثلث تركته وكان ممنوعا
الصفحه ١٠٥ : وثلث ذلك الجزء ، ويجب أن يبقى لهم ثلاثة عشر وثلث وثلثا
ذلك الجزء ، وقد حصل لهم ذلك ، لأنّ بأيديهم عشرة
الصفحه ١٣ : ، لأنّ المقتضي للحجر على المريض انّما هو التصرّف في
ما زاد على الثلث ، وهو هنا ثابت ، لأنّه بأيّ جزء فرض
الصفحه ١٤ : كسبه ثلاثة أمثال قيمته ،
وكلّ ما عتق منه جزء أخذ من كسبه ثلاثة أمثاله ويكون للورثة ستة أمثال ما عتق منه
الصفحه ١٧ : فيه من الحرّية بنسبة مقدار قيمته ـ أي
مقدار الكسب ـ فإذا كان الكسب بقدر قيمته وكلّ جزء ينفذ فيه العتق
الصفحه ٩١ : يشكل بتقسيط الثمن بالسوية هنا مع تفاوت قيمة الجزءين ، لأنّه إذا بطل
البيع في جزء يبطل من الثمن ما لو
الصفحه ١٠٠ : ، أو نقص السعر بسبب تغيير الأسواق لا لنقص فيه
، فإن الجزء الذي بطل فيه التدبير عينه باقية لم تتلف ، ولا
الصفحه ١٥٤ : الرقّية ، فهل التوزيع على
الجزءين لأصل الوصية أو لما يحتمله الثلث؟ فيه إشكال.
ينشأ من احتمال
توزيع