البحث في كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد
٥١١/٦١ الصفحه ٦٧٩ : القتل خوفا من القتل.
ومن تفاوت
أسباب القتل في السهولة والصعوبة ، فربّما عدل الى سبب أسهل من غيره خوفا
الصفحه ٦٩١ : رجلا على العمد كان أولياء المقتول مخيّرين
بين أن يقتلوهما ويؤدّوا إلى سيد العبد ثمنه (١) ، وهو قول
الصفحه ٧٠٨ :
الباقر عليهالسلام قال : سألته عن رجل قتل فحمل إلى الوالي وجاء قوم
فشهدوا عليه انّه قتله عمدا فدفع الوالي
الصفحه ٧٥١ : من منزله ـ
إلى قوله : ـ فإن وجد قتيلا كان على الذي أخرجه القود ، أو يقيم البيّنة بأنّه بريء
من قتله
الصفحه ١٢ :
العارف به صحّ أن يقصد بالفعل وجهه تعالى ، فإن شرط في صحّة العتق إيقاع
النيّة المتقرّب بها الى
الصفحه ٢٨ : ستة أشهر ، استنادا إلى رواية داود ابن محمّد النهري ، عن بعض أصحابه
قال : دخل أبو سعيد المكاري على
الصفحه ٥٥ : الاحتمال الأوّل كافيا ، بل ربّما احتيج الى استعمال
القرعة في الباقين ، فلم يكن في ضمّ بعضهم الى بعض فائدة
الصفحه ٦٧ : ينتفي باللعان ويكون الولاء لمولى الأمة ، فإن أكذب نفسه فإنّه يرجع
النسب إلى الأب والولاء الى مولى الأب
الصفحه ٨٦ : حال تدبيره ، فإذا مات مدبّره تحرّر على مبتاعة ، فإن كان
عالما بتدبيره حال ابتياعه والى أن مات مدبّره
الصفحه ٨٨ :
يتصرّف ، ومعه الأرش».
أقول : هذا تفريع على ما فسّره المصنّف من كونه ينتقل إلى
المشتري متزلزلا كمشروط
الصفحه ٩٠ : ذلك الجزء الى ما كانت عليه أوّلا ، وحينئذ لا
يجوز الحكم بصحّة التدبير فيه أجمع ، لاستلزامه التصرّف في
الصفحه ٩٢ : تدبير الشريك ، ويحتمل بطلانهما معا إن قلنا :
يردّ الملك إلى المشتري مع رجوع المالك في التدبير ، لانتقاله
الصفحه ٩٤ : ، فإن لم يعد بأن حكم أهل الخبرة بأنّه متى نفذ البيع في جزء منه لم
يعد قيمة الجزء الذي بطل فيه البيع الى
الصفحه ١٢٨ :
ادّعى على أحدهما تسليم الجميع ليقبض حقّه ويسلم الى شريكه الباقي فصدّقه
عن نفسه وزعم انّ العبد
الصفحه ١٣٣ : انّ بطلان تصرّفه انّما
يتحقّق عند بقائه على الكفر ، امّا على تقدير رجوعه إلى الإسلام فيمنع ذلك ، لعموم