ـ كالإرث ـ فإنّه يقوّم عليه الباقي مع اليسار ، وإن كان باختياره ـ كالهبة ـ لم يقوّم عليه (١).
قوله رحمهالله : «والأقرب السراية في الرهن والكتابة والاستيلاد والتدبير».
أقول : يريد لو أعتق أحد الشريكين حصّته وكانت حصّة الشريك رهنا أو مكاتبة أو مستولدة أو مدبرة فالأقرب السراية في الباقي.
ووجه القرب عموم الخبر الدالّ على وجوب التقويم مع اليسار والعتق ، وقوله عليهالسلام : «ليس لله شريك» (٢).
قوله رحمهالله : «ومع الشرائط هل يعتق أجمع باللفظ أو بالأداء أو يكون مراعى؟ فإن ادّعى بأنّ العتق من وقت إيقاعه وإن لم يؤدّ بانّ استقرار الملك في نصيبه لمالكه إشكال».
أقول : قد ذهب الى كلّ واحد من الوجوه التي تردّد المصنّف فيها بعض من أصحابنا ، فالأوّل منها ـ أعني العتق لمجرّد اللفظ ـ مذهب ابن إدريس (٣) ، والثاني ـ وهو انّه ينعتق بالأداء ـ مذهب المفيد (٤) ، والثالث ـ وهو انّه مراعى ـ
__________________
(١) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب العتق الفصل الأوّل في أحكام العتق ص ٦٢٨ س ٩.
(٢) بحار الأنوار : ج ٣٦ ص ٣٠٤ ح ١٤٤.
(٣) السرائر : كتاب العتق ج ٣ ص ١٦.
(٤) المقنعة : كتاب العتق ص ٥٥٠.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
