لم تطعه لتعصينّه » (١).
هذا ، مضافاً إلى النصوص المتقدمة في اليمين الدالّة على اشتراطها بالقربة (٢) ، ومنها الصحيحان (٣).
ولا يمكن حمل اليمين فيها على ما قابل النذر ؛ للإجماع ظاهراً ومحكياً كما مضى على عدم اشتراطه بالقربة ، فتكون محمولاً على النذر المشروط بها اتّفاقاً فتوًى وروايةً ، كما سيأتي إليه الإشارة ، جمعاً بين الأدلّة.
وحيث ثبت إطلاق اليمين على النذر فإمّا أن يكون على سبيل الحقيقة ، أو المجاز والاستعارة. وعلى التقديرين فدلالة المعتبرين على المقصود واضحة ؛ لكون النذر على الأوّل من جملة أفراد الحقيقة المنفية ، وعلى الثاني مشاركاً لها في أحكامها الشرعية ، ومنها انتفاؤها عند عدم إذن الثلاثة.
هذا ، مضافاً إلى التأيّد بالاستقراء والتتّبع التامّ الكاشف عن اشتراك النذر واليمين في كثير من الأحكام ، ولذا يقال : إنّه نفسها في المعنى.
وبالجملة : بملاحظة جميع ما ذكرنا يظهر الظنّ المعتمد عليه بصحة ما عليه الأكثر.
ويستفاد منه مشاركة الولد للزوجة والمملوك في توقف نذره على
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٥٠ / ٧ ، التهذيب ٧ : ٢٥١ / ١٠٨٣ ، الإستبصار ٣ : ١٤٢ / ٥١٠ ، الوسائل ٢١ : ١٦ أبواب المتعة ب ٣ ح ١.
(٢) راجع ص ١٩١.
(٣) الكافي ٧ : ٤٤١ / ١٢ ، ١٣ ، التهذيب ٨ : ٣١٢ / ١١٦٠ ، الإستبصار ٤ : ٤٧ / ١٦٠ ، الوسائل ٢٣ : ٢٣٠ أبواب الأيمان ب ١٤ ح ١ ، ٢.