والثاني : الخبر وليس في سنده سوى السندي بن محمد وفيه : جعلت على نفسي مشياً إلى بيت الله تعالى ، فقال : « كفِّر عن يمينك ، فإنّما جعلت على نفسك يميناً ، فما جعلته لله تعالى ففِ به » (١).
ومنها : ما وقع الإطلاق فيه في كلام الرواة مع تقرير الأئمّة عليهمالسلام لهم عليه ، وهو مستفيض.
منها : الخبر : إنّ لي جارية ليس لها منّي مكان وهي تحتمل الثمن ، إلاّ أنّي كنت حلفت فيها بيمين ، فقلت : لله عليّ أن لا أبيعها أبداً ، ولي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المئونة ، فقال : « فِ لله تعالى بقولك » (٢).
ونحوه آخر (٣).
وفي الثالث : عن الرجل يحلف بالنذر ، ونيّته في يمينه التي حلف عليها درهم أو أقلّ ، قال : « إذا لم يجعله لله فليس بشيء » (٤).
وفي الرابع : إنّي كنت أتزوّج المتعة ، فكرهتها وتشأمت بها ، فأعطيت الله تعالى عهداً بين الركن والمقام وجعلت عليّ في ذلك نذراً أو صياماً أن لا أتزوّجها ، ثمّ إن ذلك شقّ عليّ وندمت على يميني ولم يكن بيدي من القوّة ما أتزوّج به في العلانية ، فقال : « عاهدت الله أن لا تطيعه؟! والله لئن
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤٥٨ / ١٨ ، التهذيب ٨ : ٣٠٧ / ١١٤٠ ، الإستبصار ٤ : ٥٥ / ١٩١ ، الوسائل ٢٣ : ٣٠٨ أبواب النذر والعهد ب ٨ ح ٤.
(٢) التهذيب ٨ : ٣١٠ / ١١٤٩ ، الإستبصار ٤ : ٤٦ / ١٥٧ ، الوسائل ٢٣ : ٣٢٠ أبواب النذر والعهد ب ١٧ ح ١١.
(٣) التهذيب ٨ : ٣٠١ / ١١١٦ ، الإستبصار ٤ : ٤٣ / ١٤٨ ، الوسائل ٢٣ : ٢٤١ أبواب الأيمان ب ١٨ ح ٥.
(٤) الكافي ٧ : ٤٥٨ / ٢٢ ، التهذيب ٨ : ٣٠٧ / ١١٤٢ ، الوسائل ٢٣ : ٢٩٤ أبواب النذر والعهد ب ١ ح ٤.