للمحكي فيه عن المبسوط (١) ، فجعله كالأوّل.
ويشترط مع ذلك الحكم بحريّة الولد ، فلا يحصل بوطء المكاتب أمته قبل الحكم بعتقه ، فلو عجز استرقّ المولى الجميع.
نعم ، لو عتق صارت أُمّ ولد ، وليس له بيعها قبل عجزه وعتقه ؛ لتشبثها بالحرّية.
ولا بوطء العبد أمته التي ملّكه إيّاها مولاه ، لو قلنا بملكه ( وهي مملوكة ) للأصل السالم عن المعارض ، فيجوز استخدامها ، ووطؤها بالملك ، وتزويجها ولو بغير رضاها ، وإجارتها ، وعتقها ، بلا خلاف ، ويستفاد من النصوص.
( لكن لا يجوز بيعها ما دام ولدها حيّاً إلاّ في ثمن رقبتها إذا كان ديناً على المولى ، ولا جهة ) له ( لقضائه غيرها ) ميتاً كان مولاها أم حيّاً ، بلا خلاف في كلّ من المنع والجواز إلاّ من المرتضى (٢) في الأخير ، فمنعه على الإطلاق. ويدفعه بعد الإجماع في الظاهر الخبران :
أحدهما الصحيح : « أيّما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤدّ ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدّي عنه ، أُخذ ولدها منها وبيعت فأدّي عنها » قلت : فيبعن فيما سوى ذلك من دين؟ قال : « لا » (٣).
وثانيهما : الخبر المنجبر ضعفه بعمل الأكثر : عن أُم الولد تباع في الدين؟ قال : « نعم في ثمن رقبتها » (٤).
__________________
(١) المبسوط ٦ : ١٩٠.
(٢) الانتصار : ١٧٥.
(٣) الكافي ٦ : ١٩٣ / ٥ ، الفقيه ٣ : ٨٣ / ٦ ، الوسائل ٢٣ : ١٧٠ أبواب الاستيلاد ب ٢ ح ١.
(٤) الكافي ٦ : ١٩٢ / ٢ ، الوسائل ١٨ : ٢٧٨ أبواب بيع الحيوان ب ٢٤ ح ٢.