التي علقت به في الملك لا في الأمرين.
وثانياً ، بعد تسليمه : بلزوم تقييده بما مرّ من الخبر المعتبر ولو بالعرض.
ولا بالنطفة ، وفاقاً للأكثر (١) ؛ للأصل ، وعدم تسميتها ولداً في العرف. وهو وإن جرى في نحو المضغة على تقدير تسليمه لكنه ملحق بالولد بالإجماع.
خلافاً للنهاية (٢) ، فألحقها به أيضاً ؛ نظراً منه إلى بناء الاستيلاد على التغليب ، ولذا يقيّد بالعلقة والمضغة. والنطفة بعد استقرارها واستعدادها للصورة الإنسانية يشبه العلقة في الجملة. وهو كما ترى.
ثم إنّ إطلاق العبارة وغيرها من عبائر الجماعة كالنصوص ، وبه صرّح من الأصحاب جملة (٣) : أنه لا يشترط الوطء بل يكفي مطلق العلوق منه ، ولا حلّ الوطء.
ولا ريب فيه مع عروض التحريم كالصوم والحيض. وأمّا مع أصليّته بتزويجه الأمة من الغير مع العلم بالتحريم ، أو بالرضاع ، إذا قلنا بعدم العتق عند ملكها ، فقد قطع الشهيد الثاني بالعدم (٤) ؛ لتوجه الحدّ إليه ، فلا يلحق به النسب الذي هو مناط الاستيلاد. ومال إليه في الدروس (٥) ، خلافاً
__________________
(١) كالعلاّمة في القواعد ٢ : ١٢٨ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ١٦١ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٢١٨.
(٢) النهاية : ٥٤٦.
(٣) منهم الشهيد الثاني في الروضة ٦ : ٣٧٠.
(٤) الروضة ٦ : ٣٧٠.
(٥) الدروس ٢ : ٢٢١.