ولا يجوز لهم توسيع خطتها.
ب : عدم تعلية بنائه المستجد على جاره المسلم وإن كانت دار جاره في غاية الانخفاض ، وفي المساواة إشكال.
ولا يجب أن يقصر عن بناء جميع المسلمين في البلد ، بل بناء محلته ، ولو كانوا في موضع منفرد فلا حجر.
ولا يمنع من شراء دار مرتفعة ، ولا تهدم لو ملكها. نعم لو اشتراها من ذمي ظلم بالارتفاع هدم المرتفع.
ولو اشتراها المسلم من هذا الظالم لم تهدم ، فلو باعها المسلم فالأقرب إقراره على العلو.
______________________________________________________
أقوى. ولا فرق بين الإبقاء والإعادة ، ولا نسلم أن الاستثناء مطلقا إنما هو للإبقاء دون غيره.
قوله : ( ولا يجوز لهم توسيع خطتها ).
لأنها ككنيسة محدثة.
قوله : ( وفي المساواة إشكال ).
الأصح لا يجوز ، لظاهر قوله عليهالسلام : « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » (١) ، ولأن الذمي مأخوذ بما فيه الذلة والإهانة ، وما قيل : من أنّ أول الحديث يدل على منع المساواة وآخره يدل على جوازها ليس بشيء ، لأن أوله يدل مطابقة وآخره يشعر بمفهومه الضعيف ، ومثل هذا كيف يعدّ دلالة ، خصوصا مع التصريح في أوله بمنع المساواة.
قوله : ( بل بناء محلته ).
المراد به : بناء جيرانه عرفا.
قوله : ( فلو باعها المسلم فالأقرب إقراره على العلو ).
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٢٤٣ حديث ٧٧٨.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F555_jameal-maqased-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
