من غير يمين إذا تجرد عن تكذيب الغريم.
السابع : في سبيل الله ، وهو كل مصلحة كبناء القناطر ، وعمارة المساجد ، واعانة الزائر والحاج ، ومساعدة المجاهدين ، وقيل يخص به الأخير ، ولو اعطي الغازي منه فصرفه في غيره استعيد.
ويسقط سهم المؤلفة والساعي والغازي حال الغيبة ، إلا مع الحاجة الى الجهاد ، ولا يشترط في الغازي والعامل الفقر.
الثامن : ابن السبيل ، وهو المنقطع به وإن كان غنيا في بلده ، وكذا الضيف ، ولا يزاد على قدر الكفاية ، فإن فضل أعاده.
الفصل الثاني : في الأوصاف ، يشترط في الأصناف السبعة غير المؤلفة الإيمان ، فلا يعطى كافر ، ولا مخالف للحق.
والأولاد تتبع الآباء في الإيمان وعدمه ، ويعيد المخالف ما اعطي مثله ، وفي اعتبار العدالة قولان.
ويشترط أن لا يكون هاشميا ، إلاّ أن يكون المعطي منهم ، أو يقصر ما يصل اليه من الخمس عن كفايته مع حاجته ، أو تكون مندوبة.
______________________________________________________
قوله : ( وهو كل مصلحة ).
هذا أصح.
قوله : ( وكذا الضيف ).
يشترط فيه ما يشترط في ابن السّبيل ، فهو راجع إليه في الحقيقة.
قوله : ( وفي اعتبار العدالة قولان ).
لا يعتبر وإن كانت أحوط ، وآكد منه مجانبة الكبائر.
قوله : ( أو يقصر ما يصل إليه من الخمس عن كفايته مع حاجته ).
المراد : كفايته في السّنة له ولواجبي النفقة عليه لا في اليوم والليلة ، إلا
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F555_jameal-maqased-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
