وإلا جاز.
ط : لو فقد العاجز عن البدنة البر دون قيمته فأقوى الاحتمالات التعديل عند ثقة ، ثم شراء غيره ، ففي الاكتفاء بالستين لو زاد إشكال ،
______________________________________________________
ويجاب : بأنه قد ورد وجوب التعزير في معتمد قتل الصيد بين الصفا والمروة.
واختار في الدروس التعزير مطلقا (١) ، وحينئذ فيكون ذلك من الكبائر على بعض الآراء لكن إذا تاب القاتل جاز أن يكون أحد المقومين (٢).
قوله : ( وإلاّ جاز ).
إذ لا مانع من كونه قاتلا ومقوما ، لشمول الآية له.
قوله : ( لو فقد العاجز عن البدنة البر دون قيمته ، فأقوى الاحتمالات التعديل عند ثقة ).
المراد : تعيين القيمة وإفرادها ليجعلها عند ثقة يشتري بها برا. ووجه القوة : أنه مع وجود القيمة بمنزلة القادر على البر ، كما في الهدي الواجب في التمتع. وهذا إنما هو تفريع على القول بوجوب الجزاء والبدل مرتبا.
ويشكل بوجوب الكفارة على الفور ، وليست كالنسك الثابت بالأصالة ، ولأنّ الجدة تتحقق بوجود الثمن في الهدي ، وهي المعلق عليه في الانتقال إلى البدل ، وأما البر فغير موجود هنا قطعا.
قوله : ( ثم شراء غيره ).
هذا هو الاحتمال الثاني الذي هو الأدون من الأول في القوة ، وقد أشار إلى ذلك بـ ( ثم ) ، والمراد : شراء غيره من أصناف الطعام ، ووجهه : المشاركة في المعنى المطلوب بالبر.
قوله : ( وفي الاكتفاء بالستين لو زاد إشكال ).
__________________
(١) الدروس : ١٠٣.
(٢) في « ن » : ولو عارض العدلين عدلان في المماثلة ففي الحكم إشكال.