والثالث عشر ، ويرمي في هذه الأيام الجمار الثلاث.
ولمن اتقى النساء والصيد أن ينفر في الثاني عشر فيسقط رمي الثالث.
وأما القران والإفراد فهما فرض أهل مكة وحاضريها ، وهو من كان بينه وبين مكة دون اثني عشر ميلا من كل جانب ، وصورتهما واحدة ، وإنما يفترقان بسياق الهدي وعدمه.
وصورة الإفراد : أن يحرم من الميقات أو من حيث يجوز له ، ثم يمضي الى عرفة ، ثم المشعر ، ثم يقتضي مناسكه يوم النحر بمنى ، ثم يأتي مكة فيطوف للحج ويصلي ركعتيه ، ثم يسعى ثم يطوف للنساء ويصلي ركعتيه ، ثم يأتي بعمرة مفردة بعد الإحلال من أدنى الحل وإن لم يكن في أشهر الحج.
ولو أحرم بها من دون ذلك ، ثم خرج الى أدنى الحل لم يجزئه الإحرام الأول واستأنفه.
ولو عدل هؤلاء إلى التمتع اختيارا لم يجز ، ويجوز اضطرارا. وكذا
______________________________________________________
قوله : ( وأمّا القران والإفراد فهما فرض أهل مكة وحاضريها ، وهو من كان بينه وبينها ... ).
بل دون ثمانية وأربعين ميلا على الأصحّ.
قوله : ( ولو عدل هؤلاء إلى التمتع اختيارا لم يجز ).
إذا كان الفرض المتعين عليهم القران أو الإفراد بالأصالة أو بالإفساد ونحو ذلك ، وإلاّ جاز كما سيأتي.
قوله : ( ويجوز اضطرارا ).
كما لو خافت الحيض المتأخر المانع من العمرة المفردة قبل فوات الرفقة ، أو خاف إعجال الرّفقة.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F555_jameal-maqased-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
