والأرش ، ولو قتله آخر فقيمة المعيب.
ولو أبطل أحد امتناعي النعامة والدراج ضمن الأرش.
هـ : لو قتل ما لا تقدير لفديته فعليه القيمة ، وكذا البيوض ، وقيل في البطة والإوزة والكركي شاة.
______________________________________________________
في الحل ، فقد صيره بإبطال امتناعه أكلة للآكل.
قوله : ( والأرش ).
أي : ويحتمل وجوب الأرش خاصة ، لأنه عوض جنايته ، والظاهر الأول ، لأنّ الصيد مأخوذ فيه بالاحتياط التام وأبعد الاحتمالات.
قوله : ( ولو قتله آخر فقيمة المعيب ).
أي : مع القيمة الكاملة على الأول ، صرح به في التذكرة (١) لاستقرار وجوبها عليه.
وقال الشيخ : على كل منهما فداء كامل (٢) ، والمماثلة تعني الفداء الكامل على الثاني. ولا استبعاد في وجوب القيمة كلها على الأول ، وقيمة المعيب على الثاني ، لأنّ الأول أعده لقتل الثاني ، فلا أقل من أن يكون ممسكا.
قوله : ( ولو أبطل أحد امتناعي النعامة ... ).
الفرق بقاء الامتناع هنا بخلاف الأول.
قوله : ( لو قتل ما لا تقدير لفديته فعليه القيمة وكذا البيوض ).
أي : ما لا تقدير لقيمته شرعا ، ففيه القيمة السوقية بتقويم عدلين عارفين. وهذا إذا كان القاتل محلا في الحرم أو محرما في الحل ، وإلا تضاعف الفداء مع اجتماعهما ، ومع بلوغ البدنة إشكال.
قوله : ( وقيل : في البطة والإوزة والكركي شاة ) (٣).
__________________
(١) التذكرة ١ : ٣٤٨.
(٢) المبسوط ١ : ٣٤٥ ـ ٣٤٦.
(٣) ذهب اليه ابن حمزة في الوسيلة : ١٨٤ ، والشيخ في المبسوط ١ : ٣٤٦.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F555_jameal-maqased-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
