المشعر قبل طلوع الشمس ، فان ظن الفوات اقتصر على المشعر قبل طلوع الشمس ويصح حجه وكذا لو لم يذكر وقوف عرفة حتى وقف بالمشعر قبل طلوع الشمس ، ولا اعتبار بوقوف المغمى عليه والنائم. أما لو تجدد الإغماء بعد الشروع فيه في وقته صح.
ويستحبّ للإمام أن يخطب في أربعة أيام : يوم السابع ، وعرفة ، والنحر بمنى ، والنفر الأول لإعلام الناس مناسكهم.
المطلب الرابع : في الوقوف بالمشعر ، ومباحثه ثلاثة :
الأول : الوقت والمحل ، ولمزدلفة وقتان :
______________________________________________________
اضطراري ، فلو أخلّ به عمدا مع وجوبه بطل الحج.
قوله : ( فان ظن الفوات اقتصر على المشعر قبل طلوع الشمس ).
مفهوم هذه : أنه لو تردد تعيّن عليه المضي إلى عرفة ، ومفهوم قوله قبل :( إذا عرف أنه يدرك المشعر ) عدمه ، فيتدافع المفهومان ، والظاهر أنه متى تردد في ذلك لا يجوز له المضي إلى عرفة ، لأنه يعرض حجه للفوات حينئذ.
قوله : ( أما لو تجدد الإغماء بعد الشروع فيه في وقته صح ).
أي : بعد الشروع في الوقوف على الوجه الشرعي ، ولا خلاف في ذلك ، وإن كان المصنف في الإرشاد قد أشار إلى خلاف الشيخ في ذلك ، وفي الحقيقة لا خلاف.
قوله : ( ويستحب للإمام أن يخطب ـ الى قوله : ـ لإعلام الناس مناسكهم ).
اقتداء بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال شيخنا الشهيد : يعلم منه أنه لا يشترط لصحة الحج علم الحاج بمناسكه ، بل يتعلمها شيئا فشيئا.
وقد سبق أنه يجوز ذلك حتى في الأجير ، إذا علم ما لا بد منه في صحة الإجارة.
قوله : ( ولمزدلفة وقتان ).
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F555_jameal-maqased-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
