الفطر كالمسافر والمريض بعد القدوم والصحة إذا أفطرا ، بل يستحب لهما ، وللحائض والنفساء إذا طهرتا بعد طلوع الفجر ، والكافر إذا أسلم ، والصبي إذا بلغ ، والمجنون إذا أفاق ، وفي معناه المغمى عليه.
الثالث : الكفارة ، وهي مخيّرة في رمضان : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا. وتجب الثلاثة في الإفطار بالمحرم على رأي.
وكفارة قضائه بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ، فان عجز صام ثلاثة أيام. وكفارة الاعتكاف كرمضان ، وفي
كفارة النذر المعين قولان.
فروع :
أ : المجنون إذا أكره الزوجة لا يتحمل عنها الكفارة ، ولا شيء عليها.
______________________________________________________
قوله : ( بل يستحبّ لهما وللحائض والنفساء إذا طهرتا بعد طلوع الفجر ).
ولو كان قبله وجب عليهما الغسل كالجنب ، ومع الإخلال به عمدا اختيارا هما كالجنب.
قوله : ( وتجب الثلاثة في الإفطار بالمحرّم على رأي ).
أي : الأنواع الثلاثة ، وهذا هو الأحوط ، وإن كان الأشهر هو الواحدة ، ولا فرق بين التحريم الأصلي والعارض.
قوله : ( وفي كفّارة النذر المعيّن قولان ).
الأحوط أنها كبرى ، والتفصيل : بأن المنذور إن كان صوما فكبرى ، والا فصغرى أقوى ، فإن أفطر بما يوجب الكفارة في رمضان فلا إشكال في وجوبها كبرى ، وإلا فيحتمل الوجوب أيضا عملا بإطلاق النّص.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F555_jameal-maqased-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
