ولو تعددت الأسباب تعددت الكفارة ، اتحد الوقت أو اختلف ، كفر عن السابق أو لا.
ولو تكرر الوطء تعددت الكفارة.
ولو تكرر الحلق تعددت الكفارة إن تغاير الوقت ، والاّ فلا.
وكل محرم لبس أو أكل ما لا يحل له لبسه واكله فعليه شاة.
______________________________________________________
قوله : ( ولو تكرر الحلق تعددت الكفارة إن تغاير الوقت ، وإلا فلا ).
المراد من تغايره : اختلافه عرفا ، قال في التحرير : كأن يحلق بعض رأسه غدوة ، وبعضه عشية ، وجبت فديتان (١). ومستند ذلك صدق التعدد العرفي ، فالمرجع في التعدد إلى العرف ، وهو ظاهر الوجه.
قوله : ( وكل محرم أكل أو لبس ما لا يحل له لبسه وأكله فعليه شاة ).
لا شبهة في هذا الحكم ، لكن هل يتكرر كلما كرره؟ لا ريب أن الأكل للصيد يتكرر كما سبق ، وإن كان بشيء من الطيب أو تطيب به ، وإن لم يأكله فظاهر عبارات الأصحاب اعتبار تراخي الزمان عادة كساعة ثم ساعة أخرى ، كذا في عبارة الشيخ (٢).
ويظهر من الدروس اختياره (٣) ، واعتبر ابن سعيد تغاير المجلس (٤) ، قال في الدروس : وتبع في اللبس النهاية (٥). وفي رواية محمد بن مسلم ، عن الباقر عليهالسلام : إنّ لكل صنف من الثياب فداء (٦).
__________________
(١) التحرير ١ : ١٢٢.
(٢) المبسوط ١ : ٣٥١.
(٣) الدروس : ١١١.
(٤) الجامع للشرائع : ١٩٤.
(٥) الدروس : ١١١.
(٦) الكافي ٤ : ٣٤٨ حديث ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٨٤ حديث ١٣٤٠.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F555_jameal-maqased-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
