ولو تلفت في يد القابض ضمن المثل إن كان مثليا ، وإلاّ القيمة.
المطلب الثاني : في المخرج ، يتخير المالك بين الصرف الى الإمام ، والى المساكين ، والى العامل ، والى الوكيل. والأفضل الإمام خصوصا في الظاهرة ، فإن طلبها تعين ، فان فرقها المالك حينئذ أثم ، وفي الاجزاء قولان وولي الطفل والمجنون كالمالك.
ويجب أن ينصب الامام عاملا ، ويجب الدفع اليه لو طلبه ، وليس له التفريق بغير اذن الامام ، فان أذن جاز أن يأخذ نصيبه ، ويصدق المالك في الإخراج من غير بيّنة ويمين.
ويستحب دفعها الى الفقيه المأمون حال غيبة الامام وبسطها على الأصناف ، وإعطاء جماعة من كل صنف ، وصرفها في بلد المال ، وفي الفطرة في بلده ، والعزل مع عدم المستحق ، ودعاء الامام عند القبض على رأي ، ووسم النعم في القوي المنكشف ، وكتبة ما يفيد التخصيص.
______________________________________________________
قوله : ( ولو تلفت في يد القابض ضمن المثل ... ).
سواء أخذها زكاة معجّلة ، أو قرضا.
قوله : ( وفي الإجزاء قولان ).
لا يجزئ لتعيّن الدّفع الى الامام ، فلا يكون آتيا بالمأمور به على وجهه.
قوله : ( ودعاء الامام عند القبض على رأي ).
الأصحّ وجوبه على الإمام ، ومن يقوم مقامه ، لقوله تعالى ( وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ) (١).
__________________
(١) التوبة : ١٠٣.