الفصل الثاني : في الحصر والصد وفيه مطلبان :
الأول : المصدود الممنوع بالعدو ، فإذا تلبس بالإحرام لحج أو عمرة ، ثم صد عن الدخول إلى مكة إن كان معتمرا ، أو الموقفين إن كان حاجا ، فان لم يكن له طريق سوى موضع الصد ، أو كان وقصرت نفقته
______________________________________________________
عمرة لإفساده ، بل إن كانت العمرة واجبة عليه فوجوبها بحاله ، فيجب عليه القضاء للإفساد ، ووجوب العمرة المفردة كما كان بخلاف عمرة التمتع ، فإنّ إفساد حجه يقتضي إيجابه مع العمرة أيضا ، لأنّها داخلة في الحج.
والمراد من قوله : ( ولو كان حج الإسلام كفاه عمرة واحدة ) ما ذكرناه ، أي : ولو كان الإفساد بحج الإسلام فعمرة واحدة تجزئ ، وذلك لأنّ حج الإسلام واجب وعمرته ، فإذا فسد الحج ووجب قضاؤه فوجوب العمرة كما كان ، وليس لوجوب قضاء الحج تعلق بوجوب العمرة ، لأنهما للإفراد.
ولا يخفى أنّ في قوله : ( كفاه عمرة واحدة ) توسعا ، لأنّ العمرة لا تعلق لها بالإفساد لتكفي الواحدة ، بل الواجب من أول الأمر هو الواحدة.
قوله : ( المصدود هو الممنوع بالعدوّ ).
المعروف عندنا انّ المحصور والمصدود كل منهما غير الآخر ، والخبر الصحيح ناطق بذلك (١) ، وبينهما فرق في الأحكام أيضا (٢).
قوله : ( ثم صد عن الدخول إلى مكة إن كان معتمرا ، أو الموقفين إن كان حاجا ).
لو صد عن دخول المسجد بعد دخول مكة في العمرة فهو مصدود ، فالتقييد بالصد عن دخول مكة ليس على ما ينبغي ، والصد عن الموقفين يتحقق به الصد
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٦٩ حديث ٣ ، الفقيه ٢ : ٣٠٤ حديث ١٥١٢ ، التهذيب ٥ : ٤٢٣ حديث ١٤٦٧.
(٢) في « ن » ورد ما يلي : فرع : لو صد في العمرة قبل السعي اتجه أن يقال : ينتظر إمكان السعي والتقصير وطواف النساء كشروعه في التحلل من الإحرام.