وفي فرخ النعامة صغير من الإبل على رأي ، ومع العجز يساوي بدل الكبير.
ب : في كل من بقرة الوحش وحماره بقرة أهلية ، فإن عجز قوّم البقرة وفض ثمنها على البر واطعم كل مسكين نصف صاع ، والزائد على ثلاثين مسكينا له.
ولا يجب الإكمال لو نقص ، فان عجز صام عن كل نصف صاع يوما ، فان عجز فتسعة أيام.
______________________________________________________
وأما الثالث : فبناه الشارح على أنّ المكلف إذا علم انتفاء شرط التكليف قبل دخول وقته لا يحسن منه التكليف ، فان المكلف ـ والحال ما ذكر ـ لا يجوز تكليفه بالستين وإن ظن حسن ذلك ظاهرا ، بل إنما عليه ثمانية عشر يوما ، وقد صامها في ضمن ثلاثين (١).
وهذا التوجيه لا يناسب عبارة المصنف ، لأنه لا سقوط حينئذ لشيء من الصوم. ويشكل على أصله أنه لو تم له ما ذكره من القاعدة الأصولية أمكن منع الإجزاء عن الثمانية عشر ، لأنه حينئذ إنما أتى بالصوم على أنه من جملة الستين التي هي الواجب الثالث ، لا أنه البدل الذي هو ثمانية عشر ، ومن أتى بعبادة ظانا وجوبها بسبب ، ثم تبين وجوب بعضها خاصة بسبب آخر ففي إجزائها نظر ، وقد سبق في الصوم في نظير هذه وجوب ثمانية عشر ، وهذا هو المتجه ، لما ذكر ولأنّ العجز إنما تحقق حينئذ.
قوله : ( وفي فرخ النعامة صغير من الإبل على رأي ).
هذا هو الأصح ، لظاهر قوله تعالى ( فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) (٢) وعليه الأكثر ، وربما يوجد التقييد بأنّ أقله بنت مخاض ، ولا شاهد له.
قوله : ( ومع العجز يساوي بدل الكبير ).
أي : يجب فضه على البر ، أو إطعام ستين إن بلغ إلى آخره.
__________________
(١) إيضاح الفوائد ١ : ٣٣٠ ـ ٣٣١.
(٢) المائدة : ٩٥.