كان نائبا ، وتبرأ ذمة المنوب. ولو مات قبل ذلك قضيت عنه إن كانت قد استقرت ، والاّ فلا والاستقرار بالإهمال بعد اجتماع الشرائط ، ومضي زمان جميع أفعال الحج ، أو دخول الحرم على اشكال.
ج : الكافر يجب عليه ولا يصح منه ، فإن أسلم وجب الإتيان به إن استمرت الاستطاعة ، والاّ فلا.
ولو فقد الاستطاعة بعد الإسلام ومات قبل عودها لم يقض عنه.
ولو أحرم حال كفره لم يعتد به وأعاده بعد الإسلام ، فإن تعذر الميقات أحرم من موضعه ولو بالمشعر.
د : لو ارتد بعد إحرامه لم يجده لو عاد ، وكذا الحج. ولو استطاع في حال الردة وجب عليه ، وصح عنه إن تاب. ولو مات أخرج من صلب تركته وإن لم يتب على اشكال.
هـ : المخالف لا يعيد حجه بعد استبصاره واجبا ، إلاّ أن يخل بركن ، بل يستحب.
______________________________________________________
قوله : ( أو دخول الحرم على إشكال ).
ينشأ من أنّ ذلك وقت في الجملة فيكفي مضيه في الوجوب ، ومن أن كونه وقتا مشروط بالإحرام ودخول الحرم ، والأصحّ أنه لا يكفي ذلك ، لأنّ هذا إنما يكفي إذا تحقق فعل الإحرام ودخول الحرم.
قوله : ( ولو مات اخرج من صلب تركته وإن لم يتب على إشكال ).
بعيد ، لأنّ الكافر لا يتصوّر القربة في حقّه منه ولا عنه ، لامتناعها بالنّسبة إليه ، فتمتنع العبادات المشروطة ، وفي المرتد فطرة مانع آخر ، وهو خروج التركة عنه بارتداده ، فالأصحّ عدم الاستئجار ، ولو عاد إلى الإسلام وكانت ردّته ملية أخرج عنه من تركته ، وإلاّ فلا.
قوله : ( إلاّ أن يخل بركن ).