والمرصد للجهاد إنما يملك رزقه بقبضه من بيت المال ، فلو مات قبله لم يطالب الوارث وإن كان قد حل.
ولا يستحق أحد سلبا ولا نفلا إلاّ بالشرط.
المطلب الثالث : في اللواحق :
أ : السلب المستحق للقاتل كل ما يد المقتول عليه ، وهو جنّة للقتال أو سلاح كالسيف والرمح والدرقة ، والثياب التي عليه ، والفرس ، والبيضة ، والجوشن. وما لا يد عليه كالجنائب التي تساق خلفه ، والرحل فغنيمة. أما ما يده عليه وليس جنة كالمنطقة ، والخاتم ، والنفقة التي معه ففي كونها سلبا أو غنيمة نظر.
______________________________________________________
قوله : ( والمرصد للجهاد إنما يملك رزقه بقبضه من بيت المال ).
لأن ذلك ليس أجرة ، فإن الارتزاق من بيت المال لا يزيد على كونه مصرفا ، فما دام لا يقبضه لا يملكه.
قوله : ( ولا نفلا ) (١).
هي محركة.
قوله : ( كل ما يد المقتول عليه وهو جنة للقتال أو سلاح ).
الجنة بالضم : ما يستر ، والواو في قوله : ( وهو ) حالية ، وما ذكره بعد ذلك تمثيل للجنة والسلاح.
قوله : ( أما ما يده عليه وليس جنة ... ).
أي ليس جنة ولا سلاحا ، والأصح الفرق بين نحو النفقة (٢) ونحو المنطقة (٣) ، لأن العرف لا يساعد على كون النفقة مما يعد سلبا بخلاف المنطقة.
__________________
(١) قال الجوهري : والنفل ـ بالتحريك ـ : الغنيمة ، والجمع الأنفال ، انظر : الصحاح ( نفل ) ٥ : ١٨٣٣.
(٢) قال الجوهري : والنفاق أيضا جمع النفقة من الدراهم ، يقال : نفقت ـ بالكسر ـ نفاق القوم أي : فنيت ، الصحاح ( نفق ) ٤ : ١٥٦٠.
(٣) قال الطريحي : المنطق كمنبر : ما يشد به الوسط ، مجمع البحرين ( نطق ) ٥ : ٢٣٩.