ج : لا تجزئ المغشوشة عن الجياد وإن قل.
د : لو كان الغش مما تجب فيه الزكاة وجبت عنهما ، فإن أشكل الأكثر منهما ولم يمكن التميز أخرج ما يجب في الأكثر مرتين ، فلو كان قدر أحد النقدين ستمائة والآخر أربعمائة أخرج زكاة ستمائة ذهبا وستمائة فضة ، ويجزئ ستمائة من الأكثر قيمة وأربعمائة من الأقل.
هـ : لو تساوى العيار واختلفت القيمة كالرضوية والراضية استحب التقسيط وأجزأ التخيير.
الفصل الثالث : في الغلات ، ولها نصاب واحد وهو بلوغ خمسة أوسق ، كل وسق ستون صاعا ، كل صاع أربعة أمداد ، كل مد رطلان وربع بالعراقي ورطل ونصف بالمدني.
ولا زكاة في الناقص ، فإذا بلغت النصاب وجب العشر إن
______________________________________________________
ومغشوشة ، والأوّل أقرب إلى العبارة وإن كان أبعد معنى.
قوله : ( لا تجزئ المغشوشة عن الجياد وإن قل ).
أي : برأسها ، أما بالقيمة فيجزئ.
قوله : ( لو كان الغش مما تجب فيه الزّكاة ).
كالنقدين.
قوله : ( ويجزئ ستمائة من الأكثر قيمة ... ).
لأنّه إن طابقه فلا بحث ، وإلاّ كان ما أخرجه زائدا.
قوله : ( لو تساوى العيار واختلفت القيمة ـ إلى ـ استحب التقسيط ).
الوجه وجوب التقسيط.