ولو أكرهها لم يفسد حجها ، وعليه بدنة اخرى عنها.
ولو أفسد قضاء الفاسد في القابل لزمته ما لزم في العام الأول.
ولو جامع المحل أمته المحرمة بإذنه فعليه بدنة ، أو بقرة ، أو شاة فإن عجز فشاة أو صيام ثلاثة أيام ، وعليها مع المطاوعة الإتمام ، والحج من قابل ، والصوم عوض البدنة.
ولو جامع زوجته المحرمة تعلقت بها الأحكام مع المطاوعة ، ولا شيء عليه.
ولو أكرهها فعليه بدنة على اشكال.
ولو كان الغلام محرما ، وطاوع ففي إلحاق الأحكام به اشكال.
______________________________________________________
يصدر منهما خطيئة ، لا نحو الصبي الذي لا يميز ، وحكمته اجتزاء الشيطان عليهما ، فلا يؤمن عليهما الانفراد.
قوله : ( ولو جامع المحل أمته المحرمة بإذنه ـ الى أن قال : ـ فان عجز فشاة أو صيام ).
المراد : صيام ثلاثة أيام على الظاهر ، وليس في الرواية تصريح به (١) ، لكن قد علم غير مرة أنّ بدل الشاة من الصيام ثلاثة أيام.
قوله : ( ولو جامع زوجته المحرمة ـ إلى قوله : ـ ولا شيء عليه ).
أي : من كفارة وغيرها ، نعم عليه الإثم ، لمساعدته على المحرّم.
قوله : ( ولو أكرهها فعليه بدنة على إشكال ).
لا شيء عليه على الأصح.
قوله : ( ولو كان الغلام محرما وطاوع ففي إلحاق الأحكام به إشكال ).
إلحاقها غير بعيد ، بناء على تعلق الكفارة بفعله موجبها ، لا بمعنى تعلق
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٧٤ حديث ٦ ، التهذيب ٥ : ٣٢٠ حديث ١١٠٢.