ويستحب للعاجز الموسر الاستئجار له على رأي ، ويجوز للقادر فيسقط عنه ما لم يتعين.
______________________________________________________
قوله : ( ويستحب للعاجز الموسر الاستئجار له على رأي ).
أي : إذا نفر الناس إلى الجهاد ، وهناك عاجز موسر ، وفقير قادر ، فهل يجب على الموسر الاستئجار لذلك الفقير على الكفاية إن لم يتوقف الدفع عليه ، وعينا إن توقف ولم يستطع من دون بذل الهبة؟ (١) فيه قولان ، الأصح الوجوب (٢) ، لظاهر قوله تعالى ( وَجاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ) (٣) وقوله : « لا يسقط الميسور بالمعسور » (٤) « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » (٥).
وقوله تعالى ( لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ ) إلى قوله ( وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَجٌ ) (٦) محمول على نفي الحرج عن جهاده بنفسه ، لكثرة الأوامر الدالة على الوجوب. وعبارة المختلف تدل على الوجوب إذا كان محتاجا إليه ، وعدمه مع عدم الحاجة (٧). وهو مشكل ، فان الوجوب كفائي حينئذ ، والدليل جار فيه أيضا (٨).
قوله : ( ويجوز للقادر ).
أي : الاستئجار.
__________________
(١) قال الجوهري : « وأهبه الحرب : عدتها ، والجمع أهب » الصحاح ( أهب ) ١ : ٨٩.
(٢) ذهب اليه الشيخ في النهاية : ٢٨٩ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٢٩٨ ، وابن إدريس في السرائر : ١٥٦.
(٣) التوبة : ٤١.
(٤) عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ حديث ٢٠٥ وفيه : لا يترك. ، وفي الهامش عن علي ـ عليهالسلام ـ : « الميسور لا يسقط بالمعسور ».
(٥) صحيح مسلم ٢ : ٩٧٥ حديث ٤١٢ و ٤ : ١٨٣٠ حديث ١٣٠ ، سنن النسائي ٥ : ١١٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣ حديث ٢.
(٦) التوبة : ٩١.
(٧) المختلف : ٣٢٤.
(٨) العبارة من ( وقوله لا يسقط. جار فيه أيضا ) لم ترد في « ن ».