والواجب : إما مضيّق كرمضان ، وقضائه ، والنذر ، والاعتكاف.
وإما مخيّر كصوم أذى الحلق ، وكفارة رمضان ، وقضائه بعد الزوال على رأي ، وخلف النذر والعهد ، والاعتكاف الواجب ، وجزاء الصيد على رأي.
وإما مرتب ، وهو صوم كفارة اليمين ، وقتل الخطأ ، والظهار ، وبدل الهدي ، والإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا.
______________________________________________________
فرع : لو أفطر في قضاء رمضان ناذر الدّهر سفرا وحضرا قبل الزّوال فكفارة خلف النذر ، وبعده كفارة قضاء رمضان كذا قيل ، وفيه نظر ، وينبغي كفارة خلف النذر ، لانكشاف أنّه منذور لا يقضى كما في قبل الزّوال ، لأن هذا اليوم تبين أنه متعلق النذر (١).
قوله : ( والواجب إمّا مضيّق ).
أي : لا بدل له.
قوله : ( وقضائه بعد الزّوال على رأي ).
أي : كفارة قضائه ، والأصحّ أنّها مرتبة ، وقد سبق مثله في كلام المصنّف.
قوله : ( وخلف النذر ).
إلاّ أن نقول : كفارته كفارة يمين ، وهو كذلك في غير الصوم.
قوله : ( والاعتكاف الواجب ).
بناء على أنّ كفارته كفارة رمضان.
قوله : ( وجزاء الصّيد على رأي )
التخيير قوي ، والترتيب أحوط نظرا إلى ظاهر الآية (٢) والرّواية (٣).
قوله : ( والإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا ).
__________________
(١) هذا الفرع لم يرد في « س » و « ه » وورد في « ن ».
(٢) المائدة : ٩٥.
(٣) الكافي ٤ : ٣٨٥ حديث ١ ، الفقيه ٢ : ٢٣٣ حديث ١١١٢.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F555_jameal-maqased-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
