المقصد الرابع : في المستحق وفيه فصلان :
الأول : في الأصناف وهم ثمانية :
الأول ، والثاني : الفقراء والمساكين ، ويشملهما من قصر ماله عن مؤنة سنة له ولعياله.
واختلف في أيهما أسوء حالا ، فقيل : الفقير للابتداء بذكره الدال على الاهتمام ، ولقوله تعالى ( أَمَّا السَّفِينَةُ فَكانَتْ لِمَساكِينَ ) ولتعوذ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم منه وسؤاله المسكنة.
وقيل المسكين للتأكيد به ، ولقوله تعالى ( أَوْ مِسْكِيناً ذا مَتْرَبَةٍ ).
ويمنع القادر على تكسب المؤنة بصنعة وغيرها ، وصاحب الخمسين إذا قدر على الاكتفاء بالمعاش بها.
ويعطى صاحب ثلاثة مائة مع عجزه وصاحب دار السكنى ، وعبد الخدمة ، وفرس الركوب ، وثياب التجمل.
ولو قصر التكسب جاز أن يعطى أكثر من التتمة على رأي.
ويصدّق مدعي الفقر فيه من غير يمين وإن كان قويا ، أو ذا مال قديم ، الاّ مع علم كذبه ، فإن ظهر استعيد منه ، ومع التعذر فلا ضمان على الدافع مالكا كان أو إماما أو ساعيا أو وكيلا ، وكذا لو بان كافرا أو واجب النفقة أو هاشميا ولا يجب إعلام أنها زكاة.
______________________________________________________
قوله : ( ولو قصر التكسب جاز أن يعطى أكثر من التتمة على رأي ).
يجوز إذا كان دفعة.
قوله : ( أو واجب النفقة ).
إلاّ أن يكون عبده ، لأنّ يده كيده ، والظاهر أنّ زوجته كذلك ، لأنّها