والصلاة خارج المسجد إلا بمكة فإنه يصلي بها أين شاء.
ز : انتفاء الولاية أو اذن الوالي ، فلو اعتكف العبد ، أو الزوجة لم يصح إلا مع اذن المولى والزوج. ومع الاذن يجوز الرجوع مع الندبية لا الوجوب ، فلو أعتقه بعد الاذن لم يجب الإتمام مع الندبية.
ولو هاياه جاز أن يعتكف في أيامه وإن لم يأذن مولاه.
المطلب الثالث : في أحكامه ، يحرم عليه النساء لمسا وتقبيلا وجماعا ، وشم الطيب ، والاستمناء ، وعقد البيع إيجابا وقبولا ، والمماراة
______________________________________________________
قوله : ( والصّلاة خارج المسجد ).
إلا مع ضيق الوقت فيجوز.
قوله : ( جاز أن يعتكف في أيامه وإن لم يأذن مولاه ).
هذا إذا لم يضر بالسيّد في نوبته ، وإلاّ لم يجز.
قوله : ( وشم الطيب ).
وكذا الرّياحين على الأقوى.
قوله : ( وعقد البيع إيجابا وقبولا ).
وكذا ما في معناه من الإجارة ونحوها ، صرّح به المصنّف في التّذكرة (١) ولا بأس به ، وكذا اشتغاله بالصّنائع كالحياكة والخياطة وغيرهما ، صرّح به أيضا (٢) لمنافاة ذلك كله مقصود الاعتكاف ، ولو اضطر إلى شيء من ذلك جاز.
قوله : ( والمماراة ).
أي : الجدال ، ولا يحرم لو كان في مسألة علمية ، لأنّ ذلك من أفضل الطاعات إذا كان الغرض به أمرا دينيّا.
__________________
(١) التذكرة ١ : ٢٨٦.
(٢) المصدر السابق.