وفي قلع الضرس شاة ، ويجوز أكل ما ليس بطيب من الأدهان كالسمن ، والشيرج ، ولا يجوز الادهان به.
خاتمة : لا كفارة على الجاهل ، والناسي ، والمجنون في جميع ما تقدم ، إلاّ الصيد فإن الكفارة تجب على الساهي والمجنون.
______________________________________________________
والأصح : أنه بالقلع تجب عليه الكفارة ، وتسقط لو أعادها إلى الحرم فثبتت أو نبتت في موضع آخر منه ، وان جفت فالكفارة بحالها ، وبذلك صرح في الدروس (١).
قوله : ( وفي قلع الضرس شاة ).
والرواية به مقطوعة (٢) ، وظاهر كلام المصنف في المنتهى أنه مع الحاجة المجوزة لا شيء عليه (٣) ، وتشهد له رواية الحسن الصيقل (٤) ، وهل السن كالضرس؟ يحتمله.
قوله : ( ويجوز أكل ما ليس بطيب من الأدهان ـ إلى قوله : ـ ولا يجوز الادهان به ).
ولو فعل ذلك مختارا أو مضطرا فهل تجب الكفارة؟ قال الشيخ : لست أعرف به نصا (٥) ، والأصل براءة الذمة ، واختاره المصنف في المنتهى (٦).
قوله : ( لا كفارة على الجاهل والناسي والمجنون ـ إلى قوله : إلا الصيد ، فإن الكفارة تجب على الساهي والمجنون ).
لم يذكر الصبي ، فظاهره أنه ليس كالمجنون ، وهو مقتضى كلامه السابق ، حيث قال : ( ولو كان الغلام محرما وطاوع ففي إلحاق الأحكام به إشكال ).
__________________
(١) الدروس : ١١١.
(٢) التهذيب ٥ : ٣٨٥ حديث ١٣٤٤.
(٣) المنتهى ٢ : ٨٤٦.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٢٢ حديث ١٠٣٦.
(٥) قاله الشيخ في الخلاف ١ : ٢٥٣ مسألة ٩١ كتاب الحج.
(٦) المنتهى ٢ : ٧٨٧.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٣ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F555_jameal-maqased-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
