ولو أرسل الكلب ، أو حل رباطه ولا صيد فعرض صيد ضمن.
وأما اليد : فإنّ إثباتها على الصيد حرام على المحرم ، وهي سبب الضمان ، ولا يستفيد به الملك ، وإذا أخذ صيدا ضمنه.
ولو كان معه قبل الإحرام زال ملكه عنه به ، ووجب إرساله ، فإن أهمل ضمن. ولو كان الصيد نائيا عنه لم يزل ملكه عنه.
ولو أرسل الصيد غير المالك ، أو قتله فليس للمالك عليه شيء ، لزوال ملكه عنه.
ولو أخذه في الحل وقد أرسله المحرم مطلقا ، أو المحل في الحرم ملكه ، ولو لم يرسله حتى تحلل لم يجب عليه الإرسال.
ولا يدخل في الصيد ملك المحرم باصطياد ، ولا ابتياع ، ولا
______________________________________________________
قوله : ( ولو كان معه قبل الإحرام زال ملكه عنه به ، ووجب إرساله ).
هذا مذهب الأصحاب ، وقيل : بل يبقى على ملكه وإن وجب الإرسال (١). وتظهر الفائدة فيما لو أخذه أخذا وجنى عليه جان ، فإنّ له انتزاعه في الأول ، والمطالبة بالعوض في الثاني.
قوله : ( ولو كان الصيد نائيا ... ).
المراد بالنائي : ما صدق عليه ذلك عادة ، وكذا القريب.
قوله : ( ولو لم يرسله حتى تحلل لم يجب عليه الإرسال ).
لزوال المقتضي وهو الإحرام ، وهذا إذا لم يدخله إلى الحرم ، فإن أدخله الحرم ثم أخرجه منه وجب إعادته إليه للرواية (٢) ، فإن تلف فعليه ضمانه. ولا يلحق بالحرم الإحرام ، لعدم المساواة وانفراد الحرم بالنص.
__________________
(١) نسب هذا القول في الجواهر ٢ : ٢٧٥ إلى الإسكافي.
(٢) الكافي ٤ : ٢٣٤ حديث ٩ ، الفقيه ٢ : ١٧١ حديث ٧٤٩.