وطعنها من الجانب الأيمن ، والدعاء عند الذبح ، والمباشرة فإن لم يحسن فجعل اليد مع يد الذابح.
ولو ضل الهدي فذبحه غير صاحبه لم يجزء عنه.
وباقي الدماء الواجبة يأتي في أماكنه.
البحث الثالث : في هدي القران والأضحية ، وهما مستحبان ، ولا يخرج هدى القران عن ملك سائقه ، وله إبداله والتصرف فيه وإن أشعره أو قلده ،
______________________________________________________
قوله : ( وطعنها من الجانب الأيمن ).
أي : يقف الذابح من جانبها الأيمن ، ويطعنها في النقرة ، وهي الوهدة.
قوله : ( ولو ضل الهدي ، فذبحه غير صاحبه لم يجزئ عنه ).
الأصح أنه يجزئ إذا ذبحه عن صاحبه ، للرواية الصحيحة (١) ، واختاره في الدروس (٢) وهل يجب تعريفه؟ في رواية : أنه يعرفه ثلاثة أيام ، ثم يذبحه (٣) ، ولم أجد لأحد تصريحا بالوجوب. وصرح في الدروس بالاستحباب (٤) ، ولعله لكون الفعل يدخله النيابة ، فلا يلزم من عدم التعريف فساد.
ويمكن أن يقال : إنّ التعريف فائدته عدم احتياج مالكه الى هدي آخر ، وكيف قلنا : فلو ترك التعريف قبل الذبح صح ، ويتجه أن يعرفه بعد ذلك ، فان لم يجد المالك ينبغي أن يقال : يتصدق به ، ويسقط وجوب الأكل حينئذ ، ولا أعلم بهذا التفصيل تصريحا.
قوله : ( ولا يخرج هدي السياق عن ملك سائقه ، وله إبداله والتصرف فيه وإن أشعره أو قلده ).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٩٤ حديث ٥ ، التهذيب ٥ : ٢١٧ حديث ٧٣١.
(٢) الدروس : ١٢٨.
(٣) الكافي ٤ : ٤٩٤ حديث ٥ ، التهذيب ٥ : ٢١٧ حديث ٧٣١.
(٤) الدروس : ١٢٩.