وإنما يجبان بشروط أربعة :
أ : علم الآمر والناهي بوجه الفعل ، لئلا يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف.
ب : تجويز التأثير ، فلو عرف عدم المطاوعة سقط.
______________________________________________________
قوله : ( وإنما يجبان بشروط أربعة ).
مقتضاه : أنّ الوجوب مشروط بجميع هذه الأمور ، وفي اشتراطه بالأول نظر ، فانّ من علم أن زيدا قد صدر منه منكر ، وترك معروفا في الجملة بنحو شهادة عدلين ، ولا يعلم المعروف والمنكر ، يتعلق به وجوب الأمر والنهي ، ويجب تعلم ما يصح معه الأمر والنهي ، كما يتعلق بالمحدث وجوب الصلاة ، ويجب عليه تحصيل شروطها.
والأصل في ذلك أنه لا دليل يدل على اشتراط الوجوب بهذا الأمر الواقع ، بخلاف غيره ، وتقييد الأمر المطلق بشيء ليصير الواجب مشروطا بالنسبة إلى ذلك الشيء يتوقف على الدليل.
قوله : ( فلو عرف عدم المطاوعة سقط ).
يشكل إذا جعلنا أدنى مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اعتقاد وجوب المتروك وتحريم المفعول ، فانّ هذا لا يعقل سقوطه بمعرفة عدم المطاوعة.
والذي يقتضيه التحقيق هو أن يقال : إنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يعقل كونه بالقلب وحده ، إذ لا يعد ذلك أمرا ولا نهيا ، لا لغة ولا عرفا ، إذ لا يعد من اعتقد ذلك آمرا ولا ناهيا ، فوجوبه من هذا الباب لا يتجه ، وإنما هو اعتقاد ذلك بالقلب من توابع الإيمان بجميع ما جاء به النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فلا بد من اعتبار أمر آخر في المرتبة الأولى بضميمته يعد في الأمر والنهي ، وهو إظهار عدم الرضى بضرب من الإعراض ، وإظهار الكراهة أو الهجران.
واعلم أنه يكفي في معرفة عدم المطاوعة الظن الغالب ، كما صرح به