ط : المطلقة البائن الحامل فطرتها عليه إن جعلنا النفقة لها ، وإلاّ فلا.
ي : لو وقعت مهاياة بين المتحرر بعضه وبين مولاه ، فوقع الهلال في نوبة أحدهما ففي اختصاصه بالفطرة إشكال.
يا : لا يسقط وجوب النفقة بالإباق فتجب الفطرة ، وكذا المرهون ، والمغصوب ، والضال وإن انقطع خبره ما لم يغلب ظن الموت.
يب : نفقة زوجة العبد على مولاه وفطرتها.
المطلب الثاني :
في وقتها ، وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر ، ولا يجوز تقديمها على الهلال إلاّ قرضا. ويجوز تأخيرها بل يستحب الى قبل صلاة العيد ، ويحرم بعده.
______________________________________________________
قوله : ( إن جعلنا النفقة لها ، وإلاّ فلا ).
لا وجه لهذا التفريع ، بل يجب مطلقا ، لأنّها من عياله.
قوله : ( ففي اختصاصه بالفطرة إشكال ).
لا اختصاص ، لأنّها دائرة مع الحرية والملك.
قوله : ( ويجوز تأخيرها ، بل يستحب إلى قبل صلاة العيد ).
هذا مورد الرّواية (١) ، وقال بعض الأصحاب : إنّ وقتها من أوّل يوم الفطر (٢).
قوله : ( ويحرم بعده ).
أي ويحرم تأخيرها إلى بعد صلاة العيد ، وتذكير الضمير بتأويل بعد ذلك ، لكن يشكل عليه أنّ المحرّم تأخيرها عن الزّوال ، وليس في العبارة ما يدلّ عليه.
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٧٠ حديث ١ ، التهذيب ٤ : ٧١ حديث ١٩٣ ، الاستبصار ٢ : ٤٤ حديث ١٤٣.
(٢) منهم ابن الجنيد كما في المختلف : ١٩٩ ، والشيخ في المبسوط ١ : ٢٤٢ ، والنهاية : ١٩١.